١. يجب أن تؤدّى صلاة الجنازة خارج المسجد، فإنها تكره تحريما داخل المسجد.
فعن سيدنا أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فى المسجد فلا شىء له (سنن أبي داود، الرقم: ٣١٨٤)
وتثبت الحرمة في كل صورة من الصور التالية:
ا. الميّت والمصلّون داخل المسجد
ب. الميّت داخل المسجد والمصلّون خارجه
ج. الميّت خارج المسجد والمصلّون داخله
د. الميّت وبعض المصلّون خارج المسجد وبعضهم داخله.
٢. أمّا إذا كانت الصلاة على الميّت داخل المسجد لعذر كالمطر، ولم يوجد مكان آخر، تجوز. لكن إذا وجد مكان آخر كساحة المسجد، لا تجوز داخله.[١]
ملاحظة: تكره الصلاة على الميّت في المسجد تحريمًا على المذهب الحنفي والمالكي. أمّا على المذهب الشافعي والحنبلي، فتجوز.
[1] (وكرهت تحريما) و قيل (تنزيها في مسجد جماعة هو) أي الميت (فيه) وحده أو مع القوم (و اختلف في الخارجة) عن المسجد وحده أو مع بعض القوم (والمختار الكراهة) مطلقا خلاصة بناء على أن المسجد إنما بني للمكتوبة وتوابعها كنافلة وذكر وتدريس علم وهو الموافق لإطلاق حديث أبي داود من صلى على ميت في المسجد فلا صلاة له (الدر المختار ٢/٢٢٤-٢٢٦)
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: إنما تكره في المسجد بلا عذر فإن كان فلا ومن الأعذار المطر (رد المحتار ٢/٢٢٦)
وصلاة الجنازة في المسجد الذي تقام فيه الجماعة مكروهة سواء كان الميت والقوم في المسجد أو كان الميت خارج المسجد والقوم في المسجد أو كان الإمام مع بعض القوم خارج المسجد والقوم الباقي في المسجد أو الميت في المسجد والإمام والقوم خارج المسجد هو المختار كذا في الخلاصة ولا تكره بعذر المطر ونحوه هكذا في الكافي (الفتاوى الهندية ١/١٦٥)