الرئيسية / مسائل فقهية / الحج / عدم القدرة على السفر بعد الإحرام بالحج

عدم القدرة على السفر بعد الإحرام بالحج

السؤال: ما الحكم في من أحرم بالحج، ثم لم يقدر على السفر بسبب المرض؟ كيف يخرج من الإحرام؟

الجواب: يوكّل من يذبح عنه في حدود الحرم، فإذا ذبح عنه، يحلّ (يخرج من الإحرام). ويجب عليه أن يقضي الحج في السنة القادمة مع عمرة.


(إذا أحصر بعدو أو مرض) أو موت محرم أو هلاك نفقة حل له التحلل فحينئذ (بعث المفرد دما) أو قيمته فإن لم يجد بقي محرما حتى يجد أو يتحلل بطواف وعن الثاني أنه يقوم الدم بالطعام ويتصدق به فإن لم يجد صام عن كل نصف صاع يوما (والقارن دمين) فلو بعث واحدا لم يتحلل عنه (وعين يوم الذبح) ليعلم متى يتحلل ويذبحه (في الحرم ولو قبل يوم النحر) خلافا لهما … (و) يجب (عليه إن حل من حجه) ولو نفلا (حجة) بالشروع (وعمرة) للتحلل إن لم يحج من عامه (وعلى المعتمر عمرة) وعلى (القارن حجة وعمرتان) إحداهما للتحلل (الدر المختار 2/590-593)

ثم إذا تحلل المحصر بالهدي وكان مفردا بالحج؛ فعليه حجة وعمرة من قابل، وإن كان مفردا بالعمرة؛ فعليه عمرة مكانها وإن كان قارنا فإنما يتحلل بذبح هديين وعليه عمرتان وحجة كذا في المحيط (الفتاوى الهندية 1/225)

شاهد أيضاً

هل يفسد الصوم بالاحتلام؟

السؤال: هل يفسد الصوم إذا احتلم الصائم؟ الجواب: لا يفسد الصوم بالاحتلام.