السؤال: ما الوقت المسنون للوقوف بعرفة؟
الجواب: من زوال التاسع من ذي الحجة إلى غروب الشمس منه.
قال سيدنا جابر رضي الله عنه: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه (صحيح مسلم، الرقم: 1218)
وأما سننه … (والتوجه إلى الوقوف بعده) أي بعد الجمع أو بعد ما ذكر من الجميع (بلا تأخير) وفيه أنه يجوز لمن يكون بعرفات يوم عرفة ويفوته من أول الزوال لكنه مسيء بترك السنة وإذا وقف يجب استدامته إلى الغروب وهذا مناقض لقوله: الواجب مد الوقوف من الزوال إلى الغروب فتدبر (والدفع مع الإمام) أي لا قبله (والإفاضة في الحال) أي إلا بعذر (بعد وقوف جزء من الليل) أي ولو تأخر الإمام بعذر أو بغيره (المسلك المتقسط للملا علي القاري صـ 292)
ولو أبطأ الإمام بالدفع بعد الغروب دفعوا قبله لأنه لا موافقة في مخالفة السنة (غنية الناسك صـ 162)
وسنة الوقوف ثلاثة أشياء: أحدها صعود الموقف والثانية الدعوات به والثالثة الرجوع بعد أن تغرب الشمس (النتف في الفتاوى 1/209)