١. لا يجوز حلق شعر الحاجب ونتفه وإن أمر الزوج بذلك وطلبه من زوجته فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم بنتف الحاجبين وترقيقهما، أما إزالة بعض الشعرات الزائدة عن شكل الحاجب الطبيعي فلا بأس بذلك.
فعن سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواشمة والمستوشمة والواصلة (أي من توصل شعرها بشعر آدمي) والمستوصلة (أي من أمرت بذلك) والنامصة (أي الناتفة لشعر الحاجب) والمتنمصة (أي من تطلب ذلك) (سنن النسائى، الرقم: ٥١٠١، ونحوه في صحيح مسلم، الرقم: ٢١٢٤)
وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلّجات للحسن (التفلّج طلب الفَلَج وهي فرجة بين الأسنان، فالمراد بذلك النساء اللاتي يفعلن ذلك بأسنانهن للزينة) المغيِّرات خلق الله (صحيح مسلم، الرقم: ٢١٢٥)
٢. يجوز اختضاب الشعر للرجل والمرأة إلا أن يكون الخضاب أسود فلا يجوز.
فعن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة (أي يعذّبون في النار قبل دخول الجنة) (سنن أبي داود، الرقم: ٤٢١٤)
٣. لا يجوز للمرأة قص شعرها أو تقصيره، فإن أمرها الزوج بذلك يكون آثما ولا يجوز لها طاعته في ذلك، فإن فعلت، أَثِما جميعا.
٤. لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها للذهاب إلى صالونات التجميل، كما أنه لا يجوز لها أن تكشف عورتها أمام غيرها لإزالة الشعر بالشمع ونحوه فإن ذلك حرام ومنافٍ للحياء .