١. أن يكون المبيع مباحًا شرعًا
يشترط لصحة البيع في الشريعة أن يكون المبيع مباحًا شرعًا. فإذا كان المبيع غير مباح في الشريعة، فلا يجوز بيعه.
مثلا: لا يجوز بيع المعازف، والأفلام، ونحو ذلك.
٢. خلوّ البيع من الشروط الفاسدة
يشترط لصحة البيع في الشريعة أن يكون خاليًا من الشروط الفاسدة. فإذا اشترط في عقد البيع شرطٌ يخالف مقتضى العقد شرعًا، وفيه منفعة زائدة لأحد المتعاقدين (البائع أو المشتري)، فإن هذا الشرط يُفسد البيع ويجعله فاسدًا.
أما إذا كان الشرط المضاف إلى البيع يشتمل على منفعة زائدة لأحد الطرفين، ولكن جرى به العرف بين الناس، فإنه يجوز اشتراطه، بشرط ألا يخالف نصًا صريحًا من القرآن الكريم أو السنة النبوية.
ومثال ذلك: الأصل أن المشتري ملزم بقبض المبيع ؛ لأن المبيع قد دخل في ملكه بمجرد انعقاد البيع. ولكن في الأماكن التي جرى فيها العرف بأن يقوم البائع بتوصيل السلعة إلى المشتري (كقيام شركة الألبان بتوصيل الحليب إلى المتاجر)، فإنه يجوز للمشتري أن يشترط عند عقد البيع أن يقوم البائع بتسليم السلعة إليه.
وبما أن مثل هذا الشرط لا يعارض آية صريحة من القرآن الكريم ولا حديثًا نبويًا، فيكون ذلك شرطًا صحيحًا، وكذلك يكون البيع صحيحًا.
إحياء السنة إحياء سنة رسول الله ﷺ