١. كونُ البيعِ حالًّا
من شروط البيع أن يكون البيعُ حالًّا غير مُؤجَّل. فإذا لم يكن حالًّا، بل مضافا إلى وقتٍ مستقبل أو حدثٍ قادم أو أمرٍ محتمل، فإن البيع لا ينعقد.
مثال ذلك: أن يقول البائع عند إبرام العقد: إن نجحتَ في الحصول على قرضٍ من فلان، فهذه السيارة مبيعة لك. فمثل هذا البيع لا يجوز ولا ينعقد.
٢. انتفاءُ الغرر
ومن أهمِّ مقوّمات العقد التجاري في الشريعة ألا يوجد فيه غرر. فالحكم الشرعي في العقود التجارية أن ملكية كلٍّ من العوضين تنتقل إلى الطرف الآخر بالإيجاب والقبول. فإذا أجرى إنسان عقدا تجاريا ينطوي على غرر يتعلق بالحصول على أيٍّ من العوضين لأحد الطرفين، فإن مثل هذا العقد لا يجوز شرعًا.
وهذا هو عينُ السبب في تحريم القِمار؛ إذ يدفع الإنسان مالًا في مقابل شيءٍ لا يتأكد من الحصول عليه. وقد ذمَّ الله تعالى القمار في القرآن الكريم بأشدّ عبارات، ووصَفَه بأنّه رجسٌ من عمل الشيطان.
ومن الأمثلة المعاصرة على المعاملات المحرّمة بسبب وجود الغرر: المسابقات التي تفرض فيها الرسوم و عقود التأمين والـتأمين الطبي، ونحوها.
ففي جميع هذه الصور، لا يتأكد المشارك من الحصول على المنفعة التي وقع العقد عليها ، فلا يجوز العقد.
إحياء السنة إحياء سنة رسول الله ﷺ