لا تشترط الجماعة لصحة صلاة الجنازة. فلو صلّى واحد – ذكرا كان أو أنثى، بالغا أو غير بالغ – سقط الفرض. ولكن إذا صلّت الجماعة عليه، ازداد أجره وكثر ثوابه. لأن استغفار الجماعة الكبيرة واسترحامهم للميّت أحرى بالإجابة.[١]
فعن السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت أحد من المسلمين فتصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مائة فيشفعوا له إلا شفعوا فيه (سنن الترمذي، الرقم: ١٠٢٩)
[١] (ولا يصح اقتداء رجل بامرأة) وخنثى (وصبي مطلقا) ولو في جنازة ونفل على الأصح
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: هل يسقط بفعل الصبي وحده قال الأسروشني : الصبي إذا أم في صلاة الجنازة … ومن هذا يظهر أنه لا تصح إمامته في الجنازة أيضا وإن قلنا بصحة صلاته وسقوط الواجب بها عن المكلفين لأن الإمامة للبالغين من شروط صحتها البلوغ هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل فاغتنمه فإنك لا تظفر به في غير هذا الكتاب والحمد لله الملك الوهاب (رد المحتار ١/٥٧٧)
وستر العورة شرط في حق الميت والإمام جميعا فلو أم بلا طهارة والقوم بها أعيدت وبعكسه لا كما لو أمت امرأة ولو أمة لسقوط فرضها بواحد وبقي من الشروط بلوغ الإمام تأمل
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: قوله ( وبعكسه لا ) أي لا تعاد لصحة صلاة الإمام وإن لم تصح صلاة من خلفه قوله ( كما لو أمت امرأة ) أي أمت رجلا فإن صلاتها تصح وإن لم يصح الاقتداء بها (رد المحتار ٢/٢٠٨)
لسقوط فرضها بواحد
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: أي بشخص واحد رجلا كان أو امرأة … قال في البحر و الحلية و بهذا تبين أنه لاتجب صلاة الجماعة فيها (رد المحتار ٢/٢٠٨، الفتاوى الهندية ١/١٦٢)
[2] قال في الحلية فيه نظر ظاهر فقد صرحوا عن آخرهم بأن صلاة الجنازة هي الدعاء للميت إذ هو المقصود منها (رد المحتار ٢/٢١٠)