الرئيسية / السنن والآداب / سنن الغسل وآدابه – ٢

سنن الغسل وآدابه – ٢

١. ابدأ الغسل بغسل اليدين إلى الرسغين.[١]

فعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه  (صحيح البخاري، الرقم: ٢٤٨)

٢. اغسل الفرج باليد اليسرى. ويغسل الفرج واليدان سواء كان عليهما نجاسة أم لا.[٢]

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت ميمونة: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره (صحيح البخاري، الرقم: ٢٥٧)

٣. أزل النجاسة إن كانت على البدن.[١]

٤. توضأ كوضوء الصلاة. وإن كنت تغتسل في مكان يجتمع فيه الماء فأخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل بأن تتنحى عن ذلك المكان بعدما انتهيت من الغسل ثم تغسل الرجلين.[٣]

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم غسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة (سنن الترمذي، الرقم: ١٠٤، وقال: هذا حديث حسن صحيح)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت ميمونة: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به … ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه (صحيح البخاري، الرقم: ٢٦٥)

٥. صب الماء على رأسك ثلاثا.[٤]

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم غسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات (سنن الترمذي، الرقم: ١٠٤، وقال: هذا حديث حسن صحيح)


[١] (الفصل الثاني في سنن الغسل) وهي أن يغسل يديه إلى الرسغ ثلاثا ثم فرجه ويزيل النجاسة إن كانت على بدنه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه هكذا في الملتقط (الفتاوى الهندية 1/14)

[٢] (و) كذا (غسل فرجه) وإن لم يكن به نجاسة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليطمئن بوصول الماء إلى الجزء الذي ينضم من فرجه حال القيام وينفرج حال الجلوس (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ 104)

[٣] (ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة فيثلث الغسل ويمسح الرأس) في ظاهر الرواية وقيل لا يمسحها لأنه يصب عليها الماء والأول أصح لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ قبل الاغتسال وضوءه للصلاة وهو اسم للغسل والمسح (ولكنه يؤخر غسل الرجلين إن كان يقف) حال الاغتسال (في محل يجتمع فيه الماء) لاحتياجه لغسلهما ثانيا من الغسالة (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ 105)

[٤] (بادئا بمنكبه الأيمن ثم الأيسر ثم رأسه) على (بقية بدنه مع دلكه) ندبا وقيل يثني بالرأس وقيل يبدأ بالرأس وهو الأصح وظاهر الرواية والأحاديث قال في البحر وبه يضعف تصحيح الدرر

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله وظاهر الرواية) كذا عبر في النهر والذي في البحر وغيره التعبير بظاهر الهداية (قوله والأحاديث) قال الشيخ إسماعيل وفي شرح البرجندي وهو الموافق لعدة أحاديث أوردها البخاري في صحيحه اهـ فافهم (قوله تصحيح الدرر) هو ما مشى عليه المصنف في متنه هنا (رد المحتار 1/159)

شاهد أيضاً

سنن اللباس وآدابه – ٣

۱. لا يجوز أن تتجاوز ملابس الرجل (سواء الثوب والسروال والإزار وغيرها)كعبيه فإنه ورد في …