١. صب الماء على الشق الأيمن ثلاثا من الأعلى إلى الأسفل ثم على الشق الأيسر ثلاثا من الأعلى إلى الأسفل، متأكدا من وصول الماء إلى جميع أجزاء البدن.[١]
٢. إذا كنت تغتسل غسلا فرضا، فتأكد من وصول الماء إلى أجزاء البدن كلّها ولاسيما داخل الفم والأنف والسرّة ومواقي العينين. لأنه لو بقيت لمعة لم يصبها الماء – وإن كان قدر شعرة -، لم يصح الغسل.[٢]
فعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار قال علي فمن ثم عاديت رأسي ثلاثا وكان يجز شعره (سنن أبي داود، الرقم: ٢٤٩)[٣]
٣. لا تسرف في الماء في الغسل: لاتستعمل ماء كثيرا في الغسل ولا ماء قليلا جدّا حتى لا تستطيع أن تغسل جميع أعضاء البدن جيدا.[٤]
فعن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ من الوضوء مد ومن الغسل صاع فقال رجل لا يجزئنا فقال قد كان يجزئ من هو خير منك وأكثر شعرا يعني النبي صلى الله عليه وسلم (سنن ابن ماجة، الرقم: ٢٧٠)[٥]
٤. لا تتكلم ولاتتغن خلال الاغتسال.[٤]
٥. لا تقرأ شيئا من الأدعية أثناء الاغتسال.[٦]
[١] (بادئا بمنكبه الأيمن ثم الأيسر ثم رأسه) على (بقية بدنه مع دلكه) ندبا وقيل يثني بالرأس وقيل يبدأ بالرأس وهو الأصح وظاهر الرواية والأحاديث قال في البحر وبه يضعف تصحيح الدرر
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله وظاهر الرواية) كذا عبر في النهر والذي في البحر وغيره التعبير بظاهر الهداية (قوله والأحاديث) قال الشيخ إسماعيل وفي شرح البرجندي وهو الموافق لعدة أحاديث أوردها البخاري في صحيحه اهـ فافهم (قوله تصحيح الدرر) هو ما مشى عليه المصنف في متنه هنا (رد المحتار 1/159)
[٢] (وأما) ركنه فهو إسالة الماء على جميع ما يمكن إسالته عليه من البدن من غير حرج مرة واحدة حتى لو بقيت لمعة لم يصبها الماء لم يجز الغسل وإن كانت يسيرة (بدائع الصنائع 1/267)
ويجب إيصال الماء إلى داخل السرة وينبغي أن يدخل أصبعه فيها للمبالغة كذا في محيط السرخسي (الفتاوى الهندية 1/14)
[٣] سكت الحافظ عن هذا الحديث في الفصل الثاني من هداية الرواة (1/235) فالحديث حسن عنده
[٤] (وههنا سنن وآداب ذكرها بعض المشايخ) يسن أن يبدأ بالنية بقلبه ويقول بلسانه نويت الغسل لرفع الجنابة أو للجنابة ثم يسمي الله تعالى عند غسل اليدين ثم يستنجي كذا في الجوهرة النيرة وأن لا يسرف في الماء ولا يقتر وأن لا يستقبل القبلة وقت الغسل وأن يدلك كل أعضائه في المرة الأولى وأن يغتسل في موضع لا يراه أحد ويستحب أن لا يتكلم بكلام قط وأن يمسح بمنديل بعد الغسل كذا في المنية (الفتاوى الهندية 1/14)
[٥] قال البوصيري في الزوائد (1/99): إسناده ضعيف لضعف حبان ويزيد
لهذا الحديث شاهد من حديث ابن عباس قال قال رجل كم يكفيني للوضوء قال مد قال كم يكفيني للغسل قال صاع قال فقال الرجل لا يكفيني فقال لا أم لك قد كفى من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله ثقات (مجمع الزوائد الرقم: 1099)
[٦] أقول ويستثنى الدعاء أيضا فإنه مكروه كما في نور الإيضاح (قوله وآدابه كآدابه) نص عليه في البدائع قال الشرنبلالي ويستحب أن لا يتكلم بكلام مطلقا أما كلام الناس فلكراهته حال الكشف وأما الدعاء فلأنه في مصب المستعمل ومحل الأقذار والأوحال اهـ (رد المحتار 1/156)