١. السؤال: هل يجوز قرائة الصحف والمجلات أو إرسال الرسائل أو تصفحُ الإنترنت في الخلاء؟
الجواب: الخلاء مكان يقضي فيه الإنسان حاجته، فلا ينبغي أن يستعمل جواله أو يقرأ شيئا فيه.[١]
٢. السؤال: هل يجوز استعمال المبولة في الخلاء العام؟
الجواب: لا يستعملِ المرء المبولة لقضاء الحاجة. بل لا بد له أن يجلس في مكان منعزل لقضاء الحاجة.[٢]
٣. السؤال: هل يجوز الاكتفاء بمنديل المرحاض للاستنجاء؟
الجواب: لا يكفي استعمال منديل المرحاض فقط للاستنجاء بعد التغوط، بل لا بد من استعمال الماء.[٣]
٤. السؤال: هل يجوز التحدث خلال قضاء الحاجة؟
الجواب: يكره التحدث خلال قضاء الحاجة إلا لضرورة.[٤]
٥. السؤال: هل المرحاض الشرقي أفضل أم المرحاض الغربي؟
الجواب: يسن قضاء الحاجة قاعدا قرفصاءَ وذلك يمكن باستعمال المرحاض الشرقي. ولكن لو اضطر أحد إلى استعمال المرحاض الغربي، يجوز له أن يستعملها وليحترز من رشاش البول.[٥]
دار الإفتاء بالجامعة الإسلامية تعليم الدين، دربن، جنوب أفريقيا
[١] إن هذه الحشوش محتضرة (سنن أبي داود، الرقم: 6)
ولا يطيل القعود على البول والغائط (الفتاوى الهندية 1/50)
[٢] ويكره أن يبول قائما أو مضطجعا أو متجردا عن ثوبه من غير عذر فإن كان بعذر فلا بأس به (الفتاوى الهندية 1/50)
عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل قال ابن أسماء في حديثه يعني حائط نخل (صحيح مسلم ، الرقم: 342)
المستنجي لا يكشف عورته عند أحد للإستنجاء فإن كشفها صار فاسقا لأن كشف العورة حرام ومرتكب الحرام فاسق (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ 49)
[٣] قال علي رضي الله عنه إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا وإنكم تثلطون ثلطا فأتبعوا الحجارة بالماء (المصنف لابن أبي شيبة، الرقم: 1645)
(وأركانه) أربعة شخص (مستنج و) شيء (مستنجى به) كماء وحجر (و) نجس (خارج) من أحد السبيلين وكذا لو أصابه من خارج وإن قام من موضعه على المعتمد (ومخرج) دبر أو قبل (بنحو حجر) مما هو عين طاهرة قالعة لا قيمة لها كمدر (منق) لأنه المقصود فيختار الأبلغ والأسلم عن التلويث ولا يتقيد بإقبال وإدبار شتاء وصيفا (وليس العدد) ثلاثا (بمسنون فيه) بل مستحب (والغسل) بالماء إلى أنه يقع في قلبه له طهر ما لم يكن موسوسا فيقدر بثلاث كما مر (بعده) أي الحجر (بلا كشف عورة) عند أحد أما معه فيتركه كما مر فلو كشف له صار فاسقا لا لو كشف لاغتسال أو تغوط كما بحثه ابن الشحنة (سنة) مطلقا به يفتى سراج
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله سنة مطلقا) أي في زماننا وزمان الصحابة لقوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين قيل لما نزلت قال رسول الله يا أهل قباء إن الله أثنى عليكم فماذا تصنعون عند الغائط قالوا نتبع الغائط لأحجار ثم نتبع الأحجار لماء فكان الجمع سنة على الإطلاق في كل زمان وهو الصحيح وعليه الفتوى وقيل ذلك في زماننا لأنهم كانوا يبعرون اهـ إمداد ثم اعلم أن الجمع بين الماء والحجر أفضل ويليه في الفضل الاقتصار على الماء ويليه الاقتصار على الحجر وتحصل السنة بالكل وإن تفاوت الفضل كما أفاده في الإمداد وغيره (رد المحتار 1/338)
[٤] عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه (صحيح مسلم، الرقم: 370)
(ولا يتكلم إلا لضرورة) لأنه يمقت به (مراقي الفلاح صـ 52)
[٥] والتطهير إما إثبات الطهارة بالمحل أو إزالة النجاسة عنه ويفترض فيما لا يعفى منها وقد ورد أن أول شيء يسأل عنه العبد في قبره الطهارة وأن عامة عذاب القبر من عدم الاعتناء بشأنها والتحرز عن النجاسة خصوصا البول
قال العلامة الطحطاوي رحمه الله (قوله خصوصا البول) فإنه ورد فيه استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه وورد أن عذاب القبر من أشياء ثلاثة الغيبة والنميمة وعدم الاستنزاه من البول وقوله خصوصا مفعول مطلق والبول مفعول به أي أخص البول بأن عامة عذاب القبر منه خصوصا (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ 152)