السؤال: بنتي صبية لم تنبت لها أسنان، وقد أعطاها أحد الأقارب شيئا من الحلاوى، لكنها لا تقدر على أكلها، وتنتهي مدّة صلاحية الحلاوى إذا حفظناها إلى أن تبلغ العمر الذي تقدر فيه أن تأكلها. فماذا أصنع بالحلاوى؟ أيجوز لي أن أتناولها أو أن أعطيها لأحد؟
الجواب: يجوز أن تشتري الحلاوى من ابنتك بدفع ما يساوي قيمتها، ثم لك أن تفعل بالحلاوى ما تشاء.
(وتجب) النفقة بأنواعها على الحر (لطفله) يعم الأنثى والجمع (الفقير) الحر فإن نفقة المملوك على مالكه والغني في ماله الحاضر فلو غائبا فعلى الأب ثم يرجع إن أشهد لا إن نوى إلا ديانة فلو كانا فقيرين فالأب يكتسب أو يتكفف وينفق عليهم
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله: بأنواعها) من الطعام والكسوة والسكنى ولم أر من ذكر هنا أجرة الطبيب وثمن الأدوية وإنما ذكروا عدم الوجوب للزوجة نعم صرحوا بأن الأب إذا كان مريضا أو به زمانة يحتاج إلى الخدمة فعلى ابنه خادمه وكذلك الابن (قوله: لطفله) هو الولد حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم ويقال جارية طفل وطفلة كذا في المغرب وقيل: أول ما يولد صبي ثم طفل ح عن النهر (قوله: يعم الأنثى والجمع) أي يطلق على الأنثى كما علمته وعلى الجمع كما في قوله تعالى {أو الطفل الذين لم يظهروا} [النور: 31] فهو مما يستوي فيه المفرد والجمع كالجنب والفلك والإمام {واجعلنا للمتقين إماما} [الفرقان: 74] ولا ينافيه جمعه على أطفال أيضا كما جمع إمام على أئمة أيضا فافهم (قوله: الفقير) أي إن لم يبلغ حد الكسب فإن بلغه كان للأب أن يؤجره أو يدفعه في حرفة ليكتسب وينفق عليه من كسبه لو كان ذكرا بخلاف الأنثى كما قدمه في الحضانة عن المؤيدية قال الخير الرملي: لو استغنت الأنثى بنحو خياطة وغزل يجب أن تكون نفقتها في كسبها كما هو ظاهر ولا نقول تجب على الأب مع ذلك إلا إذا كان لا يكفيها فتجب على الأب كفايتها بدفع القدر المعجوز عنه ولم أره لأصحابنا ولا ينافيه قولهم بخلاف الأنثى لأن الممنوع إيجارها ولا يلزم منه عدم إلزامها بحرفة تعلمها اهـ أي الممنوع إيجارها للخدمة ونحوها مما فيه تسليمها للمستأجر بدليل قولهم لأن المستأجر يخلو بها وذا لا يجوز في الشرع وعليه فله دفعها لامرأة تعلمها حرفة كتطريز وخياطة مثلا (قوله: على مالكه) أي لا على أبيه الحر أو العبد بحر (قوله: والغني في ماله الحاضر) يشمل العقار والأردية والثياب فإذا احتيج إلى النفقة كان للأب بيع ذلك كله وينفق عليه لأنه غني بهذه الأشياء بحر وفتح لكن سيذكر الشارح عند قوله: ولكل ذي رحم محرم أن الفقير من تحل له الصدقة ولو له منزل وخادم على الصواب ويأتي تمام الكلام عليه (قوله: فلو غائبا) أي فلو كان للولد مال لكنه غائب فنفقته على الأب إلى أن يحضر ماله وسئل الرملي عما إذا كان له غلة في وقف: فأجاب بأنه لم ير من صرح بالمسألة والظاهر أنه بمنزلة المال الغائب (قوله: إن أشهد) أي على أنه ينفق عليه ليرجع وكالإشهاد الإنفاق بإذن القاضي كما في البحر (قوله: لا إن نوى) أي لا يرجع إن نوى الرجوع بلا إشهاد ولا إذن قاض: أي لا يصدق في القضاء أنه نوى ذلك وإنما يثبت له الرجوع فيما بينه وبين ربه تعالى (قوله: يكتسب أو يتكفف) قدم الكسب لأنه الواجب أولا إذ لا يجوز التكفف: أي طلب الكفاف بمسألة الناس إلا عند العجز عن الاكتساب قال في الذخيرة: فإن قدر على الكسب تفرض النفقة عليه فيكتسب وينفق عليهم وإن عجز لكونه زمنا أو مقعدا يتكفف الناس وينفق عليهم كذا في نفقات الخصاف وذكر الخصاف في أدب القضاء أنه في هذه الصورة يفرضها القاضي على الأب ويأمر المرأة بالاستدانة على الزوج فإذا قدر طالبته بما استدانت عليه وكذا لو فرضها عليه ثم امتنع مع قدرته اهـ وقال أيضا: وإن امتنع عن الكسب حبس بخلاف سائر الديون ولا يحبس والد وإن علا في دين ولده وإن سفل إلا في النفقة لأن فيه إتلاف الصغير (قوله: وينفق عليهم) أي على أولاده الصغار وقيل: نفقتهم في بيت المال بحر وفي القهستاني عن المحيط: وتفرض على المعسر بقدر الكفاية وعلى الموسر بقدر ما يراه الحاكم (رد المحتار 3/612)
(وبيع الأب مال صغير من نفسه جائز بمثل القيمة وبما يتغابن فيه) وهو اليسير وإلا لا وهذا كله في المنقول أما في العقار فسيجيء (الدر المختار 6/709)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله: وبيع الأب الخ) مثله: ما إذا باعه من أجنبي فثلاث صور في حكم واحد وهي بيع الأب من نفسه أو من أجنبي وبيع الوصي من أجنبي ط قلت: وهذا لو الأب عدلا أو مستورا فلو فاسدا ففي بيعه المنقول روايتان كما سيأتي والشراء كالبيع وقال في جامع الفصولين: للأب شراء مال طفله لنفسه بيسير الغبن لا بفاحشة اه وفيه: لو باع ماله من ولده لا يصير قابضا لولده بمجرد البيع حتى لو هلك قبل التمكن من قبضه حقيقة هلك على الولد ولو شرى مال ولده لنفسه لا يبرأ عن الثمن حتى ينصب القاضي وكيلا لولده يأخذ الثمن ثم يرده على الأب ويتم البيع بقوله: بعت من ولدي ولا يحتاج إلى قوله: قبلت وكذا الشراء ولو وصيا لم يجز في الوجهين ما لم يقل: قبلت وجاز للأب لا لوكيله ولا للوصي بيع مال أحد الصغيرين من الآخر ولو وكل الأب وكيلين بذلك جاز وفي بيع القاضي ذلك خلاف ولو وكل الأب رجلا ببيع ماله من طفله أو الشراء منه لم يجز إلا إذا كان الأب حاضرا ولم يجز للقاضي بيع مال اليتيم من نفسه وعكسه إذ الجواز من القاضي على وجه الحكم ولا يجوز حكمه لنفسه بخلاف ما شراه من وصيه أو باعه من اليتيم وقبل وصيه فإنه يجوز لو وصيا من جهة هذا القاضي اه مخلصا (رد المحتار 6/709)