السؤال: هل يجوز أن يصلّي الإنسان ركعتين نافلتين قبل صلاة الفجر سوى الركعتين المسنونتين قبل الفجر؟
الجواب: إذا دخل وقت الفجر (الصبح الصادق)، ينتهي وقت التهجّد، فلا يجوز أن يصلّي الإنسان من النافلة إلا الركعتين المسنونتين قبل الفجر.
وكذلك بعد طلوع الفجر قبل أن يصلي الفجر لا يصلي تطوعا إلا ركعتي الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطوع في هذا الوقت مع حرصه على الصلاة حتى كان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة (المبسوط للسرخسي 1/153)
لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند قيامها في الظهيرة ولا عند غروبها … ويكره أن يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب … ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائت ويسجد للتلاوة ويصلي على الجنازة لأن الكراهة كانت لحق الفرض ليصير الوقت كالمشغول به لا لمعنى في الوقت فلم تظهر في حق الفرائض وفيما وجب لعينه كسجدة التلاوة وظهرت في حق المنذور لأنه تعلق وجوبه بسبب من جهته وفي حق ركعتي الطواف وفي الذي شرع فيه ثم أفسده لأن الوجوب لغيره وهو ختم الطواف وصيانة المؤدي عن البطلان (الهداية 1/42)
وأما بيان ما يكره من التطوع فالمكروه منه نوعان: نوع يرجع إلى القدر ونوع يرجع إلى الوقت … وأما الذي يرجع إلى الوقت فيكره التطوع في الأوقات المكروهة وهي اثنا عشر بعضها يكره التطوع فيها لمعنى في الوقت وبعضها يكره التطوع فيها لمعنى في غير الوقت أما الذي يكره التطوع فيها لمعنى يرجع إلى الوقت فثلاثة أوقات: أحدها ما بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع وتبيض والثاني عند استواء الشمس إلى أن تزول والثالث عند تغير الشمس وهو احمرارها واصفرارها إلى أن تغرب ففي هذه الأوقات الثلاثة يكره كل تطوع في جميع الأزمان يوم الجمعة وغيره وفي جميع الأماكن بمكة وغيرها وسواء كان تطوعا مبتدأ لا سبب له أو تطوعا له سبب كركعتي الطواف وركعتي تحية المسجد ونحوهما وأما الأوقات التي يكره فيها التطوع لمعنى في غير الوقت فمنها: ما بعد طلوع الفجر إلى صلاة الفجر وما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وما بعد صلاة العصر إلى مغيب الشمس فلا خلاف في أن قضاء الفرائض والواجبات في هذه الأوقات جائز من غير كراهة ولا خلاف في أن أداء التطوع المبتدإ مكروه فيها وأما التطوع الذي له سبب كركعتي الطواف وركعتي تحية المسجد فمكروه عندنا … وكذا أداء الواجب الذي وجب بصنع العبد من النذر وقضاء التطوع الذي أفسده في هذه الأوقات مكروه في ظاهر الرواية (بدائع الصنائع 1/295)
(وكذا) الحكم من كراهة نفل وواجب لغيره لا فرض وواجب لعينه (بعد طلوع فجر سوى سنته) لشغل الوقت به تقديرا حتى لو نوى تطوعا كان سنة الفجر بلا تعيين (الدر المختار 1/375)
ووقتان آخران يكره فيهما التطوع وهو ما بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس إلا ركعتي الفجر وما بعد صلاة العصر إلى وقت غروب الشمس ولا يكره فيها الفرائض ولا صلاة الجنازة ولا يجوز أداء المنذورة في هذين الوقتين وإن كانت الصلاة المنذورة واجبة إلا أنها وجبت بإيجاب العبد (المحيط البرهاني 1/276)