الرئيسية / الفتاوى / قضاء سنة الفجر

قضاء سنة الفجر

السؤال: لو فاتتني صلاة الفجر واستيقظت قبيل صلاة الظهر، فهل أقضي سنة الفجر قبل قضاء الفرض؟

الجواب: لو قضى الإنسان صلاة الفجر في نفس اليوم قبل الزوال، فليقض سنة الفجر مع الفرض.

أما إذا قضى صلاة الفجر بعد الزوال أو في يوم آخر، فلا يقضي سنة الفجر، بل يقضي الفرض فقط.


ولم تقض سنة الفجر إلا بفوتها مع الفرض إلي الزوال لا بعد الزوال اتفاقا (مراقي الفلاح صـ 271)

(وإذا فاتته ركعتا الفجر لا يقضيهما قبل طلوع الشمس) … وإنما تقضى تبعا له وهو يصلي بالجماعة أو وحده إلى وقت الزوال (الهداية 1/72)

(ولم تقض إلا تبعا) أي لم تقض سنة الفجر إلا تبعا للفرض إذا فاتت مع الفرض وقضاها مع الجماعة أو وحده لأن القياس في السنة أن لا تقضى لاختصاص القضاء بالواجب لكن ورد الخبر بقضائها قبل الزوال تبعا للفرض وهو ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قضاها مع الفرض غداة ليلة التعريس بعد ارتفاع الشمس فيبقى ما رواه على الأصل (تبيين الحقائق 1/183)

( ولا يقضيها إلا بطريق التبعية ل ) قضاء ( فرضها قبل الزوال لا بعده في الأصح ) لورود الخبر بقضائها في الوقت المهمل بخلاف القياس فغيره عليه لا يقاس

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله في رد المحتار: قوله (ولا يقضيها إلا بطريق التبعية الخ) أي لا يقضي سنة الفجر إلا إذ فاتت مع الفجر فيقضيها تبعا لقضائه لو قبل الزوال وأما إذا فاتت وحدها فلا تقضى قبل طلوع الشمس بالإجماع لكراهة النفل بعد الصبح وأما بعد طلوع الشمس فكذلك عندهما وقال محمد أحب إلي أن يقضيها إلى الزوال كما في الدرر قيل هذا قريب من الاتفاق لأن قوله أحب إلي دليل على أنه لو لم يفعل لا لوم عليه وقالا لا يقضي وإن قضى فلا بأس به كذا في الخبازية ومنهم من حقق الخلاف وقال الخلاف في أنه لو قضى كان نفلا مبتدأ أو سنة كذا في العناية يعني نفلا عندهما سنة عنده كما ذكره في الكافي إسماعيل

قوله ( لقضاء فرضها ) متعلق بالتبعية وأشار بتقدير المضاف إلى أن التبعية في القضاء فقط فليس المراد أنها تقضى بعده تبعا بل تقضى قبله تبعا لقضائه قوله (لا بعده في الأصح) وقيل تقضى بعد الزوال تبعا ولا تقضى مقصودة إجماعا كما في الكافي إسماعيل قوله (لورود الخبر) وهو ما روى أنه قضاها مع الفرض غداة ليلة التعريس بعد رتفاع الشمس كما رواه مسلم في حديث طويل والتعريس نزول المسافر آخر الليل كما ذكره في المغرب إسماعيل قوله (في الوقت المهمل) هو ما ليس وقت فريضة وهو ما بعد طلوع الشمس إلى الزوال وليس عندنا وقت مهمل سواه على الصحيح وقيل مثله ما بين بلوغ الظل مثله إلى المثلين قوله (بخلاف القياس) متعلق بورود أو بقضائها فافهم وذلك لأن القضاء مختص بالواجب لأنه كما سيذكره في الباب الآتي فعل الواجب بعد وقته فلا يقضى غيره إلا بسمعي وهو قد دل على قضاء سنة الفجر فقلنا به وكذا ما روي عن عائشة في سنة الظهر كما يأتي ولذا نقول لا تقضى سنة الظهر بعد الوقت فيبقى ما وراء ذلك على العدم كما في الفتح (رد المحتار 2/ 57-58)

شاهد أيضاً

هل ينتقض وضوء النائم المستند بجدار أو مكتب

السؤال: ١. هل ينتقض وضوء من يستند بشيء يذكر الله عزّ وجلّ وهو يغمض عينيه؟ …