السؤال: إذا لم يكن الإنسان يقدر على غسل الجنابة بسبب المرض الشديد، فماذا يفعل وكيف يصلي؟
الجواب: في هذه الصورة، يؤمر بالتيمم لأداء الصلاة. والتيمم يكفي عن غسل الجنابة.
ولو كان يجد الماء إلا أنه مريض يخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه أو أبطأ برؤه يتيمم لا فرق بين أن يشتد بالتحرك كالمشتكي من العرق المدني والمبطون أو بالاستعمال كالجدري ونحوه أو كان لا يجد من يوضئه ولا يقدر بنفسه فإن وجد خادما أو ما يستأجر به أجيرا أو عنده من لو استعان به أعانه فعلى ظاهر المذهب أنه لا يتيمم لأنه قادر كذا في فتح القدير ويعرف ذلك الخوف إما بغلبة الظن عن أمارة أو تجربة أو إخبار طبيب حاذق مسلم غير ظاهر الفسق كذا في شرح منية المصلي لإبراهيم الحلبي (الفتاوى الهندية 1/28)
(من عجز) مبتدأ خبره تيمم (عن استعمال الماء) المطلق الكافي لطهارته لصلاة تفوت إلى خلف (لبعده) … (أو لمرض) يشتد أو يمتد بغلبة ظن أو قول حاذق مسلم ولو بتحرك أو لم يجد من توضئه فإن وجد ولو بأجرة مثل وله ذلك لا يتيمم في ظاهر المذهب كما في البحر … (تيمم) لهذه الأعذار كلها (الدر المختار 1 /232-236)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله: أو لم يجد) أي أو كان لا يخاف الاشتداد ولا الامتداد لكنه لا يقدر بنفسه ولم يجد من يوضئه (رد المحتار 1/233)