١. تجب الزكاة على من يملك مبلغ نصاب الزكاة من أموال الزكاة، فلا تجب في الأشياء التي تعدّ من الحوائج الأصلية كالبيت والسيّارة وأثاث البيت والأشياء التي يستعملها الإنسان.
٢. لا يجوز صرف الزكاة إلى الأصول (كالأب والأم والجدّ والجدّة وإن علوا) ولا إلى الفروع (كالابن والبنت والحفيد وإن سفلوا).
٣. لا بدّ من صرف الزكاة إلى من يستحقها – وهو المسلم الفقير الذي لا يملك مبلغ النصاب -. فلا تصرف الزكاة لبناء مسجد أو لدفع تكاليف دفن الميّت.
٤. لا يجوز صرف الزكاة إلى من لا يستحقها. فإن صرفها المزكّي إلى من يعلم أنه لا يستحقّها، لا تؤدّى زكاته. أمّا إذا صرفها إلى من يظنّ أنه يستحقّها، ثم تبيّن له أنه لم يكن يستحقّها، لم تؤدّ زكاته.
٥. عند أداء الزكاة، تأكد من “تمليكها” (أي: اجعل من تعطيه الزكاة مالكا لها). فلو لم يوجد التمليك، لم تسقط الزكاة. فلو دعا أحد فقيرا ليأكل عنده، لم تؤدّ زكاته، لأن الفقير لم يتملك الطعام.
٦. يجوز أداء الزكاة من النقد والأمتعة. فإذا أديتها من الأمتعة، فأدّها من الأمتعة المتوسطة، فإن أداء الزكاة من الأمتعة الرديئة يخالف مقصود الزكاة. فلو أدى رجل زكاته من الأمتعة الرديئة وحاسبها مبلغا أكثر من قيمتها السوقية، لم تؤدّ زكاته إلا بقدر قيمتها السوقية.
٧. لا تؤدّ الزكاة أقلّ من المبلغ الواجب عليك. والأفضل أن تؤدّي الزكاة أكثر مما يجب عليك.
٨. تجب الزكاة بعد مضي سنة قمرية على تملّك مبلغ النصاب.
٩. يجوز أداء الزكاة خلال مدة سنة بعد وجوبها، فليؤدّها المرء قبل السنة الآتية (أي: قبل تاريخ الزكاة الآتي). فلو لم يؤدّ زكاته حتى حلّ تاريخ زكاته الآتي، يأثم.