١. لكل مصلّ حق في المسجد على السواء. فلا يجوز حجز مكان فيه.[١]
فعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير (سنن أبي داود، الرقم: ٨٦٢)[٢]
٢. لا يجوز أن يقام أحد من مكانه ليجلس فيه غيره. [٣]
عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر ولكن تفسحوا وتوسعوا (صحيح البخاري، الرقم: ٦٢٧٠)
٣. لا تفرقع أصابعك ولا تشبّكها في المسجد.[٤]
فعن مولى لأبي سعيد الخدري قال: بينا أنا مع أبي سعيد رضي الله عنه وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخلنا المسجد فإذا رجل جالس في وسط المسجد محتبيا مشبكا أصابعه بعضها في بعض فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفطن الرجل لإشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت إلى أبي سعيد فقال إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما كان في المسجد حتى يخرج منه (مجمع الزوائد، الرقم: ٢٠٤٧، الترغيب والترهيب، الرقم: ٤٥٠)
٤. لا تلوّث المسجد بالنخامة والبزاق.[٥]
فعن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن (صحيح مسلم، الرقم: ٥٥٣)
وعن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها (صحيح البخاري، الرقم: ٤١٥)
٥. لا توزّع أمتعة في المسجد، ولا تجعله مكان إحضار الأمتعة وأخذها.[٦]
[1] ولا يتعين مكان مخصوص لأحد حتى لو كان للمدرس موضع من المسجد يدرس فيه فسبقه غيره إليه ليس له إزعاجه وإقامته منه (البحر الرائق 2/36)
[2] سكت عنه ثم المنذري بعده (مختصر سنن أبي داود، 1/299)
قال المنذري في الترغيب والترهيب (الرقم: 747): رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما
[3] ويكره … وتخصيص مكان لنفسه وليس له إزعاج غيره منه ولو مدرسا
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله وليس له إلخ) قال في القنية له في المسجد موضع معين يواظب عليه وقد شغله غيره قال الأوزاعي له أن يزعجه وليس له ذلك عندنا اهـ أي لأن المسجد ليس ملكا لأحد بحر عن النهاية قلت وينبغي تقييده بما إذا لم يقم عنه على نية العود بلا مهلة كما لو قام للوضوء مثلا ولا سيما إذا وضع فيه ثوبه لتحقق سبق يده تأمل (رد المحتار 1/662)
[4] ذكر الفقيه رحمه الله تعالى في التنبيه حرمة المسجد خمسة عشر … والثالث عشر أن لا يفرقع أصابعه فيه (الفتاوى الهندية 5/321)
[5] ولكون المسجد يصان عن القاذورات ولو كانت طاهرة يكره البصاق فيه ولا يلقى لا فوق البواري ولا تحتها للحديث المعروف إن المسجد لينزوي من النخامة كما ينزوي الجلد من النار ويأخذ النخامة بكمه أو بشيء من ثيابه فإن اضطر إلى ذلك كان البصاق فوق البواري خيرا من البصاق تحتها لأن البواري ليست من المسجد حقيقة ولها حكم المسجد فإذا ابتلي ببليتين يختار أهونهما فإن لم يكن فيها بوار يدفنها في التراب ولا يدعها على وجه الأرض (البحر الرائق 2/37)
[6] (وكره إحضار المبيع والصمت والتكلم إلا بخير) أما إحضار المبيع وهي السلع للبيع فلأن المسجد محرز عن حقوق العباد وفيه شغله بها وجعله كالدكان … وأما إذا أراد أن يتخذ ذلك متجرا يكره له ذلك وهذا صحيح لأنه منقطع إلى الله تعالى فلا ينبغي له أن يشتغل فيه بأمور الدنيا ولهذا تكره الخياطة والخرز فيه (تبيين الحقائق /351)
ولا يشغل المسجد بالمتاع إلا للخوف في الفتنة العامة (الأشباه والنظائر 1/528)