السؤال: هل يحوّل وجهه يمينا وشمالا عند قول “حي على الصلاة” و “حي على الفلاح”.
الجواب: فيه ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يحوّل وجهه يمينا وشمالا في الإقامة عند قول “حي على الصلاة” و “حي على الفلاح”.
القول الثاني: يحوّل وجهه يمينا وشمالا عند قول “حي على الصلاة” و “حي على الفلاح” إن كان المكان متسعا.
القول الثالث: يحوّل وجهه يمينا وشمالا عند قول “حي على الصلاة” و “حي على الفلاح” سواء كان المكان متّسعا أو لا.[١]
السؤال: هل يجوز الأذان داخل المسجد.
الجواب: يكون الأذان خارج المسجد، ويكره داخله.[٢]
السؤال: إذا كان الاذان داخل المسجد مكروها، فلماذا يكون الأذان الثاني يوم الجمعة داخل المسجد؟
الجواب: الحكم في الأذان قبل خطبة الجمعة يختلف عن حكم الأذان لغيرها من الصلوات الخمس. فإنه يسن أن يكون الأذان الثاني يوم الجمعة داخل المسجد، لأن المقصود منه تنبيه الحاضرين في المسجد على أن وقت الخطبة قد حان، فلينتهوا عما هم فيه من الصلاة والذكر وليستمعوا إلى الخطبة.
السؤال: هل يجيب المرء الأذان الذي حرّفت كلماته وبدّلت (كأذان الشيعة)؟
الجواب: لا تُجِبِ الاذان الذي حرّفت كلماته.
السؤال: لو نسي المؤذّن خلال الأذان فقرة من فقرات الأذان، فماذا يفعل؟
الجواب: لو تذكّر خلال الأذان أو عند انتهائه قبل التكلّم، فليقرأ تلك الفقرة وليستمر من الفقرة التي وقف عليها. لكن لو قرأ الفقرة التي نسيها وأعاد ما بعدها من الفقرات، كان أفضل ليكون الأذان كلّه على الترتيب المسنون.
أما لو تكلم بعد الاذان ثم تذكّر، فلْيستأنف الأذان.
السؤال: هل يجوز للمؤذّن أن يمشي من صفّ إلى صف آخر خلال الإقامة؟
الجواب: يكره للمؤذّن أن يمشي خلال الإقامة.
السؤال: إذا سمع المرء الأذان من مساجد مختلفة، فهل يجيب كل أذان ويقرأ الدعاء بعد كل واحد؟ وهل يختلف الحكم إذا كان داخل المسجد أو إذا كان خارجه؟
الجواب: لو كنت داخل المسجد وسمعت الأذان من مساجد مختلفة، فأجب أذان المسجد الذي أنت فيه واقرا الدعاء بعد الأذان.
ولو كنت خارج المسجد وسمعت الأذان من مساجد متعددة في أوقات مختلفة، فالأفضل أن تجيب كل أذان وتقرأ الدعاء بعده، أو تجيب الأذان الأول على الأقلّ.
[١] وأطلق في الالتفات ولم يقيده بالأذان وقدمنا عن القنية أنه يحول في الإقامة أيضا وفي السراج الوهاج لا يحول فيها لأنها لإعلام الحاضرين بخلاف الأذان فإنه إعلام للغائبين وقيل يحول إذا كان الموضع متسعا (البحر الرائق ١/٢٧٢)
(ويلتفت فيه) وكذا فيها مطلقا وقيل إن المحل متسعا (يمنا ويسارا) فقط لئلا يستدبر القبلة (بصلاة وفلاح)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: قوله (ويلتفت) أي يحول وجهه لا صدره قهستاني ولا قدميه نهر قوله (وكذا فيها مطلقا) أي في الإقامة سواء كان المحل متسعا أو لا قوله (لئلا يستدبر) تعليل لقوله فقط أي انته عن القول بالالتفات خلفا لئلا يستدبر المؤذن أو المقيم القبلة ح قوله (بصلاة وفلاح) لف ونشر مرتب يعني يلتفت فيهما يمينا بالصلاة ويسارا بالفلاح وهو الأصح كما في القهستاني عن المنية وهو الصحيح كما في البحر والتبيين وقال مشايخ مرو يمنة ويسرة في كل كذا في القهستاني ح قال في الفتح والثاني أوجه ورده الرملي بأنه خلاف الصحيح المنقول عن السلف (رد المحتار ١/٣٨٧)
[٢] ويكره أن يؤذن في المسجد كما في القهستاني عن النظم (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ ١٩٧)
ينبغي أن يؤذن على المأذنة أو خارج المسجد ولا يؤذن في المسجد كذا في فتاوى قاضي خان والسنة أن يؤذن في موضع عال يكون أسمع لجيرانه ويرفع صوته ولا يجهد نفسه كذا في البحر الرائق (الفتاوى الهندية ١/٥٥)