١. السؤال: ما هي فرائض الوضوء؟
الجواب: فرائض الوضوء أربعة:
١. غسل الوجه مرة
٢. غسل اليدين مع المرفقين مرة
٣. مسح ربع الرأس
٤. غسل الرجلين مع الكعبين مرة.[١]
٢. السؤال: ما يفرض في غسل الوجه؟
الجواب: يفرض غسل الوجه كاملا وهو من أعلى الجبهة إلى أسفل الذقن طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن الأخرى عرضا. [٢]
٣. السؤال: هل غسل ما بين الأذن واللحية فرض؟
الجواب: نعم، هو فرض.[٢]
٤. السؤال: هل يلزم إعادة مسح الرأس إذا حلق الرجل شعره أو قصره؟
الجواب: لا يلزم إعادة مسح الرأس بحلق الشعر أو قصه.[٣]
٥. السؤال: هل يلزم نزع الخاتم والسوار والساعة عند الوضوء؟
الجواب: لا يلزم نزع الخاتم والسوار والساعة إذا وصل الماء إلى ما تحتها بدون نزعها.[4]
٦. السؤال: ما كيفية تخليل اللحية؟
الجواب: كيفيته أن تمر الأصابع المبللة من أسفل الذقن إلى فوق.[5]
٧. السؤال: ما هي سنن الوضوء؟
الجواب: سنن الوضوء ثلاث عشرة:
١. النية
٢. السواك
٣. البسملة
٤. غسل اليدين إلى الرسغين
٥. المضمضة
٦. الاستنشاق
٧. تخليل اللحية
٨. تخليل أصابع اليدين والرجلين
٩. غسل كل عضو ثلاث مرات
١٠. مسح كل الرأس مرة
١١. مسح الأذنين
١٢. الوضوء بالترتيب
١٣. غسل الأعضاء بالموالاة بدون تأخير بحيث لا يجف عضو قبل غسل العضو الآخر.[6]
٨. السؤال: وَضَعَ شخص على الجرح أو على التشققات في القدمين أو الرجلين المرهمَ، فهل يلزم عليه إزالته عند الوضوء؟
الجواب: إذا كان صب الماء على الجروح أو على التشققات مضرا أو مفضيا إلى تأخر البرء فلا يلزم إزالة المرهم؛ بل يكفي المسح أي: إمرار اليد المبللة عليها.[7]
٩. السؤال: إذا قطعت يد المرء من تحت المرفق، فهل يلزمه غسل ما بقي من اليد إلى المرفق؟
الجواب: نعم، يلزمه غسل مابقي من اليد مع المرفق.[8]
١٠. السؤال: إذا كان الرجل يتوضأ في حمام فيه مرحاض، فهل يقرأ أدعية الوضوء؟
الجواب: إن كان الموضع الذي يتوضأ فيه قريبا من المرحاض، فلا يقرأ أدعية الوضوء.[9]
[١] أركان الوضوء أربعة وهى فرائضه الأول غسل الوجه … والثاني غسل يديه مع مرفقيه والثالث غسل رجليه مع كعبيه والرابع مسح ربع رأسه (نور الايضاح صـ 30)
[٢] (غسل الوجه) أي إسالة الماء مع التقاطر ولو قطرة وفي الفيض أقله قطرتان في الأصح (مرة) لأن الأمر لا يقتضي التكرار (وهو) … (من مبدأ سطح جبهته) أي المتوضىء بقرينة المقام (إلى أسفل ذقنه) أي منبت أسنانه السفلى (طولا) كان عليه شعر أو لا عدل من قولهم من قصاص شعره الجاري على الغالب إلى المطرد ليعم الأغم والأصلع والأنزع (وما بين شحمتي الأذنين عرضا) وحينئذ (فيجب غسل المياقي) وما يظهر من الشفة عند انضمامها (وما بين العذار والأذن) لدخوله في الحد وبه يفتى (الدر المختار 1/95)
[٣] (ولا يعاد الوضوء) بل ولا بل المحل (بحلق رأسه ولحيته كما لا يعاد) الغسل للمحل ولا الوضوء (بحلق شاربه وحاجبه و قلم ظفره) وكشط جلده (الدر المختار 1/101)
[4] و في مجموع النوازل تحريك الخاتم سنة ان كان واسعا و فرض ان كان ضيقا بحيث لم يصل الماء تحته كذا في الخلاصة و هو ظاهر الرواية هكذا في المحيط (الفتاوى الهندية 1/6)
[5] وكيفيته أن يدخل أصابعه فيها و يخلل من الجانب الأسفل الي فوق و هو المنقول عن شمس الأئمة الكردري رحمه الله تعالى كذا في المضمرات (الفتاوى الهندية 1/9)
[6] وسننه البداية بالنية وبالتسمية وبغسل اليدين الى الرسغين…والسواك…وغسل الفم بمياه المبالغة فيهما لغير الصائم وتخليل اللحية والأصابع وتثليث الغسل ومسح كل رأسه مرة وأذنيه بمائه والترتيب والولاء (تنوير الأبصار مع رد المحتار 1/102-122)
[7] فروع في أعضائه شقاق غسله إن قدر وإلا مسحه وإلا تركه ولو بيده ولا يقدر على الماء تيمم
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله تيمم) زاد في الخزائن وصلاته جائزة عنده خلافا لهما ولو كان في رجله فجعل فيه الدواء يكفيه إمرار الماء فوقه ولا يكفيه المسح ولو أمره فسقط إن عن برء يعيده وإلا فلا كما في الصغرى اهـ ابن عبد الرزاق (رد المحتار 1/102)
[8] ولو قطع من المرفق غسل محل القطع
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله ولو قطع الخ) قال في البحر ولو قطعت يده أو رجله فلم يبق من المرفق والكعب شيئ سقط الغسل ولو بقي وجب (رد المحتار 1/102)
[9] وفي محل نجاسة فيسمي بقلبه
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: الظاهر أن المراد أنه يسمي قبل رفع ثيابه إن كان في غير المكان المعد لقضاء الحاجة وإلا فقبل دخوله فلو نسي فيهما سمى بقلبه ولا يحرك لسانه تعظيما لاسم الله تعالى (رد المحتار 1/109)