١. مضمض ثلاثا بثلاث غرفات من الماء بيدك اليمنى، مستوعبا الفم كله.[١]
فعن وهيب عن عمرو عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات (صحيح البخاري، الرقم: ١٨٦)
٢. استنشق ثلاثا أي أدخل الماء في أنفك ثلاثا بيدك اليمنى، وإذا احتجت إلى تنظيف الأنف، فاستعمل اليد اليسرى.[٢]
فعن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر (صحيح مسلم، الرقم: ٢٣٧)
٣. لا تبالغ في المضمضة والاستنشاق إذا كنت صائما، لأن الصوم يفسد بوصول الماء إلى الحلق أو بنزوله من الأنف إلى الجوف.
فعن لقيط بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الوضوء قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما (سنن الترمذي، الرقم: ٧٨٨)
٤. اقرا الدعاء المسنون خلال الوضوء أو بعده وهو اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ
فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوَضوء فتوضأ فسمعته يدعو ويقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي فقلت يا نبي الله سمعتك تدعو بكذا وكذا قال وهل تركن من شيء (الأذكار للإمام النووي، الرقم: ٧٨)[٣]
٥. اغسل الوجه ثلاثا. وطريقة غسله أن تأخذ الماء بيديك فتسيله على وجهك بلطف ولا تلطمه عليه فإنه يكره. ويغسل الوجه من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن طولا وما بين شحمتي الأذنين عرضا وتأكد من وصول الماء إلى جميع أجزاء الوجه من جوانب العينين وما بين العذار والأذن وغير ذلك.[٤]
فعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ثم الأنصاري رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ… ثم غسل وجهه ثلاثا (صحيح مسلم، الرقم: ٢٣٦)
[١] (وغسل الفم) أي استيعابه ولذا عبر بالغسل أو للاختصار (بمياه) ثلاثة (والأنف) ببلوغ الماء المارن (بمياه) وهما سنتان مؤكدتان مشتملتان على سنن خمس الترتيب والتثليث وتجديد الماء وفعلهما باليمنى
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله بمياه) إنما قال بمياه ولم يقل ثلاثا ليدل على أن المسنون التثليث بمياه جديدة أفاده في المنح ط قوله (وتجديد الماء) أي أخذه ماء جديدا في كل مرة فيهما قوله (وفعلهما باليمنى) أي ويمخط ويستنثر باليسرى كما في المنية والمعراج (رد المحتار 1/116)
[٢] وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى (سنن أبي داود، الرقم: 33)عن أبي حية قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم (سنن الترمذي، الرقم: 48)
(و) يسن (المبالغة في المضمضة) وهي إيصال الماء لرأس الحلق (و) المبالغة في (الاستنشاق) وهي إيصاله إلى ما فوق المارن (لغير الصائم) والصائم لا يبالغ فيها خشية إفساد الصوم لقوله عليه الصلاة والسلام بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما
قال العلامة الطحطاوي رحمه الله (قوله وهي إيصال الماء لرأس الحلق الخ) … وفي الإستنشاق أن يجذب الماء بنفسه إلى ما اشتد من أنفه اهـ قال في البحر وهو الأولى والاستنثار مطلوب والإجماع على عدم وجوبه والمستحب أن يستثر بيده اليسرى ويكره بغير يد لأنه يشبه فعل الدابة وقيل لا يكره ذكره البدر العيني والأولى أن يدخل أصبعه في فمه وأنفه قهستاني (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ 70)
(و) كون (المضمضة والاستنشاق باليد اليمنى) لشرفها (والامتخاط باليسرى) لامتهانها (حاشية الطحطاوى على مراقي الفلاح صـ 76)
(ويستنثر ما فيها) أي في الأنف بقوة النفس بيده اليسرى فإن كان بباطنها شيء من الوسخ استعان بخنصر يده فأزال ما فيها (إتحاف السادة المتقين 2/355)
[٣] قال النووي في الأذكار (الرقم: 78): ترجم ابن السني لهذا الحديث باب ما يقول بين ظهراني وضوئه وأما النسائي فأدخله في باب ما يقول بعد فراغه من وضوئه وكلاهما محتملوقد روى النسائي وابن السني في كتابيهما عمل اليوم والليلة بإسناد صحيح عن أبي موسي الأشعري رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلي الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فسمعته يدعو يقول اللهم اغفرلي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي فقلت يا نبي الله سمعتك تدعو بكذا وكذا قال وهل تركن من شيئ ترجم ابن السني به باب ما يقول بين طهر إلى وضوئه أما النسائي فأدخله في باب ما يقوله بعد فراغه من وضوئه وكلاهما محتمل كذا في الأذكار (غنية المتملي صـ 32)
[٤] (غسل الوجه) أي إسالة الماء مع التقاطر ولو قطرة وفي الفيض أقله قطرتان في الأصح (مرة) لأن الأمر لا يقتضي التكرار (وهو) … (من مبدأ سطح جبهته) أي المتوضىء بقرينة المقام (إلى أسفل ذقنه) أي منبت أسنانه السفلى (طولا) كان عليه شعر أو لا عدل من قولهم من قصاص شعره الجاري على الغالب إلى المطرد ليعم الأغم والأصلع والأنزع (وما بين شحمتي الأذنين عرضا) وحينئذ (فيجب غسل المياقي) وما يظهر من الشفة عند انضمامها (وما بين العذار والأذن) لدخوله في الحد وبه يفتى (الدر المختار 1/95)(وتثليث الغسل) المستوعب
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله وتثليث الغسل) أي جعله ثلاثا فمجموع الثانية والثالثة سنة واحدة قال في الفتح وهو الحق لكن صحيح في السراج أنهما سنتان مؤكدتان قال في النهر وهو المناسب لاستدلالهم على السنية بأنه عليه الصلاة والسلام لما أن توضأ مرتين مرتين قال هذا وضوء من يضاعف له الأجر مرتين ولما أن توضأ ثلاثا قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم فجعل للثانية جزاء مستقلا وهذا يؤذن باستقلالها لا أنها جزء سنة حتى لا يثاب عليها وحدها اهـ وقيد بالغسل إذ لا يطلب تثليث المسح كما يأتي قوله (المستوعب) فلو غسل في المرة الأولى وبقي موضع يابس ثم في المرة الثانية أصاب الماء بعضه ثم في الثالثة أصاب الجميع لا يكون غسلا للأعضاء ثلاثا حلية عن فتاوي الحجة (رد المحتار 1/118)
(ومكروهه لطم الوجه) أو غيره (بالماء) تنزيها (الدر المختار 1/131-132)
عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ (صحيح البخاري، الرقم:140)
عن أبي أمامة وذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المأقين قال وقال الأذنان من الرأس قال سليمان بن حرب يقولها أبو أمامة قال قتيبة قال حماد لا أدري هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من أبي أمامة يعني قصة الأذنين (سنن أبي داود، الرقم: 134)