السؤال: هل يجوز للمسلم أن يحتفل بعيد الحبّ؟
الجواب: الاحتفال بعيد الحب هو من تقاليد الكفار وثقافتهم، ولقد أمرنا في الأحاديث المباركة باجتناب تقليد الكفار في عاداتهم وثقافتهم والتشبه بهم.
فقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم (أي: عند الله عزّ وجلّ) (سنن أبي داود، الرقم: 4033) فلا يجوز للمسلم أن يحتفل بعيد الحب، فإن المسلم لو احتفل به، يكون متشبّها بالكفّار في تقاليدهم وعاداتهم، ومن خلال ذلك، يتعاون على نشر ثقافتهم وقد نهانا ديننا عن ذلك.
فروي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: اجتنبوا أعداء الله اليهود والنصارى في عيدهم يوم جمعهم، فإن السخط ينزل عليهم، فأخشى أن يصيبكم ولا تعلموا بطانتهم فتخلّقوا بخلقهم (أي: لا تعلمون ما يكمن في قلوبهم من العداوة والبغض للمسلمين، فكيف تقلّدونهم) (شعب الإيمان، الرقم: ٨٩٤٠)
وقال سيدنا عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما: من تَنَى (أي: أقام) ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبّه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة (المهذب في اختصار السنن الكبير، الرقم: 14659)
ولو تأملنا في الاحتفال بعيد الحب، لوجدنا أنه يعارض القيم الإسلامية الغراء تمامًا، فإن الإسلام يؤكّد – بكل معنى الكلمة – على أهمية الحياء، فقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبةٌ من الإيمان (صحيح مسلم، الرقم: ٥٧)، وقال أيضا: إن لكل دين خُلُقا، وخلق الإسلام الحياء (سنن ابن ماجة، الرقم: ٤١٨١)
وأما عيد الحبّ، فإنه في الواقع احتفال يهدف إلى نشر الفجور والفاحشة والعلاقات المحرّمة فقط لا غير، كما ذُكِرَ معناه في الموسوعة البريطانيكية: إن عيد الحب هو يوم يعبّر فيه العشاق عن عاطفتهم من خلال التحيات والهدايا. فهذا يصرّح بأن هذا الاحتفال لإظهار الحب والرومانسية المحرّمين في الشرع.
فعلمنا أن الاحتفال بعيد الحب يتعارض مع نسيج القيمة الإسلامية – الحياء. فلا بدّ لنا أن نجتنبه كلّ الاجتناب.
ولا يغيبن عن بالنا أن ديننا يغنى بأفضل طرق الحياة وأحسن سننها وهي سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنتّبعها ولنتأسّ بها في جميع أمور حياتنا. ولو قلّدنا حضارات الكفار وعاداتهم، فإنا نحط بذلك من قدر أنفسنا ونفقد شرفنا عند الله تعالى، كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله (المستدرك على الصحيحين للحاكم، الرقم: ٢٠٧)