القيام
١. إذا أردت أن تصلي فقم واستقبل القبلة.[١]
٢. قم بنية الصلاة التي تصلي وارفع يديك حتى تحاذي بإبهاميك شحمة أذنيك.[٢]
٣. قم للصلاة بكل أدب واحترام، وضع رجليك يحيث تكون الفاصلة بينهما أربع أصابع تقريبا. وإذا صلّيت في جماعة، فسووا الصفوف، واقترب ممن يليك حتى لا تكون فرجة بينكما. ولا ينبغي أن تمدّ رجليك بحيث تلتصق رجلك برجل المصلّي الذي بجنبك.[٣]
٤. عندما ترفع يديك إلى أذنيك للتكبير، وجّه راحتيك إلى القبلة ولا تضم الأصابع ولا تفرج بينها، بل اتركها على حالها.[٤]
٥. لا تطأطأ رأسك إلى أمامك ولا إلى خلفك عند تكبيرة الإحرام، بل ينبغي أن يكون رأسك مستقيما.[٥]
٦. بعدما ترفع يديك إلى أذنيك، فكبّر (قل: الله أكبر).[٦]
٧. ضع يديك تحت سرّتك وأنت تكبّر.[٧]
٨. ضع اليد اليمنى فوق اليسرى.[٧]
٩. أمسك رسغ اليد اليسرى بخنصر اليد اليمنى وإبهامها وأرسل باقي أصابع اليد اليمنى على ذراع اليد اليسرى.[٨]
١٠. لا تقلّب نظرك حولك، بل ينبغي أن يكون نظرك إلى موضع السجود.[٩]
١١. إذا شرعت في الصلاة، فاقرأ الثناء سرّا، وهو: سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ[١٠]
ملاحظة: يقرأ الثناء كلّ مصلّ سواء كان منفردا أو إماما أو مقتديا[١١]
١٢. اقرأ التعوّذ والبسملة، والتعوّذ هو: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم، والبسملة هو: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم[١٢]
١٣. بعد قرائة الثناء والتعوّذ والبسملة، اقرأ سورة الفاتحة سرّا ثم اقرا أي سورة أو آيات من القرآن الكريم[١٣]
١٤. عند الانتهاء من سورة الفاتحة، أمّن (قل: آمين) سرّا، سواء كنت تصلّي منفردا أو مقتديا.[١٤]
١٥. إذا أردت أن تبدأ سورة بعد سورة الفاتحة، فاقرأ البسملة قبل بداية السورة.[١٥]
ملاحظة: إنما يقرأ المنفرد والإمام التعوّذ والبسملة ولا يقرأهما المقتدي، بل يقرأ الثناء فقط ثم ينصت ويستمع إلى الإمام، ويكره له تحريما أن يقرأ خلف الإمام سورة الفاتحة أو غيرها.[١٦]
١٦. إذا كنت تصلي صلاة ذات ثلاث ركعات أو أربع من الصلوات المفروضة، فلا تقرأ في الركعة الثالثة والرابعة إلا سورة الفاتحة، أي لا تقرأ بعدها شيئا.
في الركعة الثالثة والرابعة من الفريضة، يقرأ الإمام والمنفرد سورة الفاتحة. أما المقتدي، فإنه ينصت ولا يقرأ شيئا فيهما (الركعة الثالثة والرابعة)[١٧]
١٧. إذا كنت تصلّي صلاة مسنونة أو نفلا، فاقرأ في جميع الركعات، سواء كانت تلك الصلاة ذات ركعتين أو أربع ركعات.
[١] شروط الصلاة وهي عندنا سبعة … واستقبال القبلة (الفتاوى الهندية 1/58 ، البحر الرائق 1/283)
[٢] رفع يديه حذاء أذنيه حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه وبرؤوس الأصابع فروع أذنيه (الفتاوى الهندية 1/73)
فالأول من شروط صحة التحريمة أن توجد مقارنة للنية حقيقية أو حكما (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ 217)
[٣] وينبغي أن يكون بين قدميه أربع أصابع في قيامه كذا في الخلاصة (الفتاوى الهندية 1/73 ، رد المحتار 1/444)
(ويصف) أي يصفهم الإمام بأن يأمرهم بذلك قال الشمني وينبغي أن يأمرهم بأن يتراصوا ويسدوا الخلل ويسووا مناكبهم (الدر المختار 1/568)
ويكره أن يحرف أصابع يديه أو رجليه عن القبلة في السجود وغيره كذا في فتاوى قاضي خان (الفتاوى الهندية 1/108)
[٤] قال الفقيه أبو جعفر يستقبل ببطون كفيه القبلة (الفتاوى الهندية 1/73 ، رد المحتار 1/482)
وإذا رفع يديه لا يضم أصابعه كل الضم ولا يفرج كل التفريج بل يتركها على ما كانت عليه بين الضم والتفريج (الفتاوى الهندية 1/73)
[٥] ولا يطأطأ رأسه عند التكبير (الفتاوى الهندية 1/73)
[٦] (ورفع يديه) قبل التكبير وقيل معه
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قبل التكبير وقيل معه) الأول نسبه في المجمع إلى أبي حنيفة ومحمد وفي غاية البيان إلى عامة علمائنا وفي المبسوط إلى أكثر مشايخنا وصححه في الهداية والثاني اختاره في الخانية والخلاصة والتحفة والبدائع والمحيط بأن يبدأ بالرفع عند بداءته التكبير ويختم به عند ختمه وعزاه البقالي إلى أصحابنا جميعا ورجحه في الحلية وثمة قول ثالث وهو أنه بعد التكبير والكل مروي عنه عليه الصلاة والسلام وما في الهداية أولى كما في البحر والنهر ولذا اعتمده الشارح فافهم (رد المحتار 1/482)
[٧] وضع يمينه على يساره تحت سرته (الفتاوى الهندية 1/72)
[٨] ويأخذ الرسغ بالخنصر والإبهام ويرسل الباقي على الذراع (الفتاوى الهندية 1/73)
[٩] نظر المصلي إلى موضع سجوده قائما (نور الإيضاح صـ 72)
[١٠] عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك (سنن أبي داود، الرقم: 776)
[١١] (ويستفتح كل مصل) سواء المقتدي وغيره ما لم يبدأ الإمام بالقراءة (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ 281)
[١٢] (ثم يتعوذ) … (سرا للقراءة) … (فيأتي به المسبوق) … (لا المقتدي) لأنه للقراءة ولا يقرأ المقتدي … (ثم يسمي سرا) … (ويسمي) كل من يقرأ في صلاته (في كل ركعة) (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ 281-282)
[١٣] (ثم قرأ الفاتحة وأمن الإمام والمأموم سرا ثم قرأ سورة أو) قرأ (ثلاث آيات) قصار أو آية طويلة وجوبا (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ 282)
[١٤] (لا) تسن (بين الفاتحة والسورة مطلقا) ولو سرية ولا تكره اتفاقا
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله قوله (لا تسن) مقتضى كلام المتن أن يقال لا يسمي لكنه عدل عنه لإبهامه الكراهة بخلاف نفي السنية ثم إن هذا قولهما وصححه في البدائع وقال محمد تسن إن خافت لا إن جهر بحر ونسب ابن الضياء في شرح الغزنوية الأول إلى أبي يوسف فقط فقال وهذا قول أبي يوسف وذكر في المصفي أن الفتوى على قول أبي يوسف أنه يسمي في أول كل ركعة ويخفيها وذكر في المحيط المختار قول محمد وهو أن يسمي قبل الفاتحة وقبل كل سورة في كل ركعة (رد المحتار 1/490)
[١٥] (لا) تسن (بين الفاتحة والسورة مطلقا) ولو سرية ولا تكره اتفاقا
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله قوله (لا تسن) مقتضى كلام المتن أن يقال لا يسمي لكنه عدل عنه لإبهامه الكراهة بخلاف نفي السنية ثم إن هذا قولهما وصححه في البدائع وقال محمد تسن إن خافت لا إن جهر بحر ونسب ابن الضياء في شرح الغزنوية الأول إلى أبي يوسف فقط فقال وهذا قول أبي يوسف وذكر في المصفي أن الفتوى على قول أبي يوسف أنه يسمي في أول كل ركعة ويخفيها وذكر في المحيط المختار قول محمد وهو أن يسمي قبل الفاتحة وقبل كل سورة في كل ركعة (رد المحتار 1/490)
[١٦] (ولا يقرأ المؤتم بل يستمع) حال جهر الإمام (وينصت) حال إسراره لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وقال صلى الله عليه وسلم يكفيك قراءة الإمام جهر أم خافت واتفق الإمام الأعظم وأصحابه والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل على صحة صلاة المأموم من غير قراءته شيئا وقد بسطته بالأصل (و) قلنا (إن قرأ) المأموم الفاتحة وغيرها (كره) ذلك (تحريما) للنهي (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي صـ 227)
[١٧]وتجب قراءة الفاتحة وضم السورة أو ما يقوم مقامها من ثلاث آيات قصار أو آية طويلة في الأوليين بعد الفاتحة كذا في النهر الفائق وفي جميع ركعات النفل والوتر هكذا في البحر الرائق (الفتاوى الهندية 1/71)
(ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام) خلافا للشافعي رحمه الله في الفاتحة له أن القراءة ركن من الأركان فيشتركان فيه ولنا قوله عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم وهو ركن مشترك بينهما لكن حظ المقتدي الإنصات والاستماع قال عليه الصلاة والسلام وإذا قرأالإمام فأنصتوا ويستحسن على سبيل الاحتياط فيما يروى عن محمد رحمه الله ويكره عندهما لما فيه من الوعيد (الهداية 1/56)