قبل الصّلاة
١. تهيّأ للصلاة قبل وقتها، لا ظاهرا فقط، بل نفسيّا أيضا وهو أنك ستقف أمام الله عزّ وجلّ وتناجيه.
٢. حافظ على كل صلاة في وقتها مع الجماعة في المسجد.
فعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت الصلاة صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار (مسند أحمد، الرقم: ٨٧٩٦)[1]
٣. حاول أن تدرك تكبيرة الإحرام (التكبيرة الأولى) مع الإمام بقدر ما استطعت. [2]
٤. تأكّد من طهارة بدنك وثيابك والمكان الذي تصلّي عليه. [3]
٥. تأكّد كذلك من أن تكون ثيابك صالحة لأن تصلي فيها، فلا تكون ملتصقة ببدنك حتى تصف ما تحتها. واجتنب الثياب التي تخالف حرمة الصلاة كالثياب التي عليها تصاوير أو رسوم. [4]
٦. لا تصلّ بلا قلنسوة (طاقية)، فقد كان يلبسها سيدنا رسول الله عليه وسلّم والصحابة رضي الله عنهم.[5]
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس القلانس تحت العمائم ويلبس العمائم بغير القلانس (جمع الوسائل صـ ٢٠٧)[6]
قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة (صحيح البخاري ١/٥٦)[7]
[1] عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها يعني صلاة العشاء (صحيح مسلم، الرقم: 651)
[2] قال أبو الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء أنفة وإن أنفة الصلاة التكبيرة الأولى فحافظوا عليها قال أبو عبيد فحدثت به رجاء بن حيوة فقال حدثتنيه أم الدرداء عن أبي الدرداء
قال الشيخ محمد عوامة: رواه المصنف في مسنده بهذا الاسناد ورواه من طريق المصنف أبو نعيم في الحلية وقال غريب من حديث رجاء لم يرو عنه إلا أبو فروة عن أبي عبيد ورواه من طريق أبي أسامة البزار كشف الأستار وقال لا نعلمه يروى مرفوعا إلا بهذا الإسناد كذا قال وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه البزار والطبراني في الكبير بنحوه موقوفا وفيه رجل لم يسم ولا يضره كما ترى وأبو فروة ضعفه جماعة ووثقه بعضهم لكن البخاري قوى حديثه إذا لم يكن من رواية ابنه محمد عنه وهذا منها انظر التعليق على الكاشف للذهبي لذا قال البوصيري في إتحاف الخيرة عن طريق أم الدرداء هذا إسناد حسن (المصنف لابن أبي شيبة بتحقيق الشيخ محمد عوامة، الرقم: 3137)
عن الوليد البجلي قال قال عبد الله عليكم بحد الصلاة التكبيرة الأولى (المصنف لابن أبي شيبة، الرقم: 3135)
عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق (سنن الترمذي، الرقم: 241)
أما فضيلة تكبيرة الافتتاح فتكلموا في وقت إدراكها والصحيح أن من أدرك الركعة الأولى فقد أدرك فضيلة تكبيرة الافتتاح كذا في الحصر في باب أبي يوسف (الفتاوى الهندية 1/69)
[3] تطهير النجاسة من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه واجب (الفتاوى الهندية 1/58 ، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ 207)
[4] (وكره … صلاته … في ثياب البذلة) وهي ما يلبس في البيت ولا يذهب بها الي الكبراء (شرح الوقاية 1/168 ، رد المحتار 1/640)
(وعادم ساتر) لا يصف ما تحته ولا يضر التصاقه وتشكله
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله قوله (لا يصف ما تحته) بأن لا يرى منه لون البشرة احترازا عن الرقيق ونحو الزجاج قوله (ولا يضر التصاقه) أي بالألية مثلا وقوله وتشكله من عطف المسبب على السبب وعبارة شرح المنية أما لو كان غليظا لا يرى منه لون البشرة إلا أنه التصق بالعضو وتشكل بشكله فصار شكل العضو مرئيا فينبغي أن لا يمنع جواز الصلاة لحصول الستر اهـ قال ط وانظر هل يحرم النظر إلى ذلك المتشكل مطلقا أو حيث وجدت الشهوة اهـ قلت سنتكلم على ذلك في كتاب الحظر والذي يظهر من كلامهم هناك هو الأول (رد المحتار 1/410)
[5] (وكره … صلاته حاسرا رأسه للتكاسل أو للتهاون بها) ليس المراد بالتهاون الإهانة بالصلاة فإنها كفر بل المراد قلة رعايتها ومحافظة حدودها (لا للتذلل) (شرح الوقاية 1/167-168)
[6] لهذا الحديث شواهد من حديث عمر عند الترمذي، الرقم: 1644، ومن حديث وائل عند أبي داود، الرقم: 728، ومن حديث الحسن عند البخاري 1/56
[7] عن الحسن أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على قلنسوته وعمامته وهكذا رواه عبد الرزاق موصولا عن هشام بن حسان عن الحسن ورواه أيضا ابن أبي شيبة من طريق هشام (فتح الباري 1/588)