الرئيسية / مسائل فقهية / الجنازة / التجهيز لتغسيل الميت

التجهيز لتغسيل الميت

التجهيز للتغسيل

١. إذا توفر ما يلزم من الأشياء للتغسيل والتكفين، يوضع الميت على سرير ويؤخذ إلى المغسلة. والأحسن أن يجمر – إذا أمكن – مرة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا لإزالة الرائحة الكريهة التي قد تخرج من بدن الميت.[١]

٢.  إذا أحضر الميت إلى المغسلة، يوضع كما تيسر على السرير المعد للغسل. ثم يوضع ثوب غليظ ثخين على ما بين سرته وركبتيه لئلا تنكشف عورته ثم تنزع ثيابه.[٢]

٣. ينبغي أن يكون في المغسلة منفذ لخروج الماء.

كيفية تغسيل الميت

يغسّل الميت حسب ما يلي:

الاستنجاء:

يبدأ المغسّل تغسيل الميت بالاستنجاء. وينبغي له أن يلبس قفازين لئلا يمس فرج الميت ويداه مجردتان. وطريقة الاستنجاء أن يغسل سوءة الميت بإدخال اليد تحت الثوب الغليظ الذي قد وضع على الميت لئلا تنكشف عورته. وعورة الرجل ما بين سرته وركبتيه، وعورة المرأة أمام المراة كذلك. ولا يجوز النظر إلى عورة الميت أو الميتة عند التغسيل.[٣]


[١] (ويوضع) كما مات (كما تيسر) في الأصح (على سرير مجمر وترا) إلى سبع فقط فتح (ككفنه) وعند موته فهي ثلاث لا خلفه ولا في القبر

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: قوله (كما مات) هذه الكاف الداخلة على ما تسمى كاف المبادرة مثل سلم كما تدخل كما في المغني أي أنه يوضع على السرير عقب تيقن موته وقيده القدوري بما إذا أرادوا غسله والأول أشبه كما في الزيلعي (قوله: في الأصح) وقيل يوضع إلى القبلة طولا وقيل عرضا كما في القبر أفاده في البحر قوله (مجمر) أي مبخر وفيه إشارة إلى أن السرير يجمر قبل وضعه عليه تعظيما وإزالة للرائحة الكريهة منه نهر قوله (إلى سبع فقط) أي بأن تدار المجمرة حول السرير مرة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا ولا يزاد عليها كما في الفتح و الكافي و النهاية وفي التبيين لا يزاد على خمسة قوله (ككفنه) فإنه يجمر وترا أيضا ط (قوله: وعند موته) أفاده بقوله سابقا ويحضر عنده الطيب ط (قوله: فهي ثلاث الخ) قال في الفتح: وجميع ما يجمر فيه الميت ثلاث عند خروج روحه لإزالة الرائحة الكريهة وعند غسله وعند تكفينه ولا يجمر خلفه ولا في القبر لما روي لا تتبعوا الجنازة بصوت ولا نار اهـ (رد المحتار ٢/١٩٥)

[٢] (قوله: وتستر عورته الغليظة فقط) أي القبل والدبر وعللوه بأنه أيسر وببطلان الشهوة والظاهر أنه بيان للواجب بمعنى أنه لا يأثم بذلك لا لكون المطلوب الاقتصار على ذلك تأمل (قوله: صححه الزيلعي وغيره) والأول صححه في الهداية وغيرها لكن قال في شرح المنية إن الثاني هو المأخوذ به لقوله عليه الصلاة والسلام لعلي لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت لأن ما كان عورة لا يسقط بالموت ولذا لا يجوز مسه حتى لو ماتت بين رجال أجانب يممها رجل بخرقة ولا يمسها الخ وفي الشرنبلالية وهذا شامل للمرأة والرجل لأن عورة المرأة للمرأة كالرجل للرجل (رد المحتار ٢/١٩٥)

[٣] (ويغسلها تحت خرقة) السترة (بعد لف) خرقة (مثلها على يديه) لحرمة اللمس كالنظر (ويجرد) من ثيابه (كما مات) وغسله عليه الصلاة والسلام في قميصه من خواصه

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله: لحرمة اللمس كالنظر) يفيد هذا التعليل أن الصغير الذي لا عورة له لا يضر عدم ستره ط (قوله: ويجرد من ثيابه) ليمكنهم التنظيف لأن المقصود من الغسل هو التطهير والتطهير لا يحصل مع ثيابه لأن الثوب متى تنجس بالغسالة تنجس به بدنه ثانيا بنجاسة الثوب فلا يفيد الغسل فيجب التجريد كذا في العناية وظاهره أن الوجوب على ظاهره (قوله: كما مات) لأن الثياب تحمى عليه فيسرع إليه التغير بحر (قوله: من خواصه) لما روى أبو داود أنهم قالوا نجرده كما نجرد موتانا أم نغسله في ثيابه فسمعوا من ناحية البيت اغسلوا رسول الله وعليه ثيابه قال ابن عبد البر روي ذلك عن عائشة من وجه صحيح فدل هذا أن عادتهم كانت تجريد موتاهم للغسل في زمنه صلى الله عليه وسلم شرح المنية زاد في المعراج وغسله ليس للتطهير لأنه كان طاهرا حيا وميتا (رد المحتار ٢/١٩٥)

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: تنبيه لم يذكر الاستنجاء للاختلاف فيه فعندهما يستنجي وعند أبي يوسف لا وصورته أن يلف الغاسل على يده خرقة ويغسل السوأة لأن مسها حرام كالنظر جوهرة (رد المحتار (رد المحتار ٢/١٩٦)

وتستر عورته بخرقة من السرة إلى الركبة كذا في محيط السرخسي وهو الصحيح كذا في المحيط ظاهر المذهب أن يستر عورته الغليظة دون الفخذين كذا في الخلاصة هو الصحيح كذا في الهداية … ولا ينظر الرجل إلى فخذ الرجل عند الغسل وكذا المرأة لا تنظر إلى فخذ المرأة كذا في التتارخانية (الفتاوى الهندية ١/١٥٨)

وأما بيان القسم الثاني فنقول نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل كذا في الذخيرة وهو الأصح هكذا في الكافي (الفتاوى الهندية ٥/٣٢٧)

شاهد أيضاً

استعمال الصائم السواك المعبأ بالتفريغ

السؤال: في الوقت الحاضر، يوجد من السواك ما يعبّأ بالتفريغ. ولهذا السواك طعم قليل. فهل …