الرئيسية / السنن والآداب / التجارة / سنن التجارة وآدابها – ٣

سنن التجارة وآدابها – ٣

١.  إذا كانت المعاملة بيعا بالأجل وجب على المتعاقدين أن يتفقا على وقت السداد كأن يقولا: بعد ثلاثين يوما من وقت البيع، أما إذا جُهل الأجل كقولهم: أدفع إليك إذا قدم الحُجّاج أو لم يتعين الأجل كقولهم: أدفع إليك الثمن إذا قدرت فذلك لا يجوز ويفسد البيع، لما فيه من الجهالة والغرر ولما يفضي إليه من الخصومة والنزاع

٢.  إذا تقدم شخص بعرض لشراء سلعة والبائع مائل إلى قبوله فلا يجوز لغيره أن يقدِّم عرضا على العرض الأول لأن ذلك قد نُهي عنه في الحديث النبوي، لكن البائع إذا لم يُظهِر ميلانا لقبول العرض الأول فلا بأس أن يقدِّم غيرُه عرضا جديدا، أما بيع المزايدة (بيع بالمَزاد) فمستثنى من النهي السابق

فعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسم المسلم على سوم أخيه (صحيح مسلم، الرقم: ١٥١٥)

وعن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب (صحيح البخاري، الرقم: ٥١٤٢)

٣. إذا تمَّ عقد البيع، فليس للمشتري ولا للبائع أن يفسخ البيع بنفسه. ولكن إذا رغب المشتري في ردّ السلعة وإلغاء البيع، فإن البائع يوجر أن يقبل ردّها ويعيد إليه كامل الثمن

فعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة (سنن ابن ماجة، الرقم: ٢١٩٩)

 

شاهد أيضاً

سنن التجارة وآدابها – ٥

۱. يلزم تعلّم المسائل المتعلّقة باختصاصك أو بتجارتك من العلماء حتى تكتسب الحلال وتتجنب الحرام. …