الرئيسية / مسائل فقهية / الزكاة / الزكاة على أمتعة التجارة

الزكاة على أمتعة التجارة

السؤال: هل تجب الزكاة على أمتعة التجارة؟

الجواب: تجب الزكاة على أمتعة التجارة التي اشتريت بنية البيع ومرّت عليها سنة قمرية.


(أو نية التجارة ) في العروض إما صريحا ولا بد من مقارنتها لعقد التجارة كما سيجيء أو دلالة بأن يشتري عينا بعرض التجارة (الدر المختار2/267)

الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قميتها نصابا من الذهب أو الورق يقومها بما هو أنفع للفقراء والمساكين منهما (مختصر القدوري صـ 57)

إذا كان له عروض أو خادم للتجارة وحال عليه الحول وهو تبلغ نصابا بالدراهم ولا يبلغ نصابا بالذهب أو على القلب تجب الزكاة فيهما (الفتاوى السراجية صـ 157)

ويكون الاستنماء فيه بنية التجارة أو الإسامة ونية التجارة والإسامة لا تعتبر ما لم تتصل بفعل التجارة أو الإسامة ثم نية التجارة قد تكون صريحا وقد تكون دلالة فالصريح أن ينوي عند عقد التجارة أن يكون المملوك للتجارة سواء كان ذلك العقد شراء أو إجارة وسواء كان ذلك الثمن من النقود أو العروض وأما الدلالة فهي أن يشتري عينا من الأعيان بعروض التجارة أو يؤاجر داره التي للتجارة بعرض من العروض فتصير للتجارة وإن لم ينو التجارة صريحا (الفتاوى الهندية 1/174)

شاهد أيضاً

حكم أخذ الأنسولين أثناء الصوم

السؤال: هل يجوز لمريض السكر أن ياخذ الأنسولين وهو صائم وهل يفسد صومه؟ الجواب: يجوز …