الرئيسية / مسائل فقهية / الزكاة / الزكاة على الأمتعة التي لا تباع

الزكاة على الأمتعة التي لا تباع

السؤال: هل تجب الزكاة على “الأمتعة التي لا تباع”؟

الجواب: إن كان المراد من “الأمتعة التي لا تباع” أن البائع لا يستطيع أن يبيعها بسرعة ولكن يحتفظ بها ناويا أن يبيعها، فتجب الزكاة عليها. وإن كان المراد منها أن البائع لايريد بيعها في المستقبل، فهي لم تبق مالا للتجارة، فلا تجب الزكاة عليها.


( لا يبقى للتجارة ما ) أي عبد مثلا ( اشتراه لها فنوى ) بعد ذلك ( خدمته) (الدر المختار 2/272)

(ومن اشترى جارية للتجارة ونواها للخدمة بطلت عنها الزكاة) لاتصال النية بالعمل وهو ترك التجارة وإن نواها للتجارة بعد ذلك لم تكن للتجارة حتى يبيعها فيكون في ثمنها زكاة (الهداية 1/96)

ومن اشترى جارية للتجارة ونواها للخدمة بطلت عنها الزكاة كذا في الزاهدي (الفتاوى الهندية 1/174)

ولو اشتراها بنية التجارة ثم نوى ألا تكون للتجارة خرجت من كونها للتجارة (الفتاوى التاتارخانية 3/167)

ومن اشترى جارية للتجارة ونواها للخدمة بطلت عنها الزكاة كذا في الزاهدي (الفتاوى الهندية 1/174)

الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قميتها نصابا من الذهب أو الورق يقومها بما هو أنفع للفقراء والمساكين منهما (مختصر القدوري صـ 57)

شاهد أيضاً

حكم أخذ الأنسولين أثناء الصوم

السؤال: هل يجوز لمريض السكر أن ياخذ الأنسولين وهو صائم وهل يفسد صومه؟ الجواب: يجوز …