الرئيسية / مسائل فقهية / الجنازة / طريقة دفن الميّت

طريقة دفن الميّت

١. إذا أعدّ القبر، يوضع فيه الميّت مما يلي القبلة. وطريقته: أن يدخل الميّت من جانب القبلة بحيث يكون الآخذ له مستقبل القبلة، فقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم يدفن الصحابة رضي الله عنهم كذلك.[١]

٢. لا بأس أن يكون عدد الداخلين في القبر لإدخال الميّت فيه وترا أو شفعا.[٢]

٣. يستحبّ أن يقول واضع الميت في القبر: بسم الله وعلى ملة رسول الله.[٣]

٤. بعد إدخال الميّت في القبر، يسنّ أن يوضع على جانبه الأيمن بحيث يستقبل وجهه وبدنه القبلة، ويوضع خلفه شيء من التراب ليسنتد بدنه إليه ولا ينقلب.[٤]

٥. بعد وضع الميت في القبر تحلّ عقد طرفي الكفن ووسطه، وينبغي للحالّ قراءة الدعاء التالي: اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ.[٥]

٦. بعد وضع الميّت في اللحد (نوع من القبر)، يسوّى عليه اللبن أو القصب أو الخشب، كما تسدّ الفتحة في الشق (نوع آخر من القبر) باللبن أو القصب أو الخشب. ويكره وضع الآجر وألواح الخشب حول الميّت، إلا إذا كانت الأرض ضعيفة وخيف من انهيار القبر، فيجوز وضع الآجر أو ألواح الخشب حول الميّت، حتى أنه يجوز حينئذ وضع الميّت في تابوت أيضا.[٦]

٧. إذا كانت الميت أنثى، يستحب أن ينزلها أقاربها من محارمها في القبر.[٧]

٨. عند وضع المرأة في القبر يستحب وضع غطاء على القبر لحجب جسدها عن أعين الأجانب. وإذا خيف أن ينكشف جسدها، يجب تغطية القبر بغطاء.[٨]

٩. لا يغطّى قبر الرجل بثوب حال إدخاله القبر إلا لضرورة كمطر وبرَد ونحوهما.

١٠. بعد دفن الميت، يرفع القبر قليلا قدر شبر ويسنّم، أي: يُجعل كالسنام.

١١. إذا تمّ وضع الميّت في القبر، يهال عليه التراب الذي أخرج منه عند الحفر. ولا بأس بزيادة التراب عليه، أي: بوضع التراب على الميّت أكثر مما خرج منه؛ لكن بقدر شبر منه.

١٢. يستحبّ أن يرشّ الماء على القبر حفظا لترابه من الاندراس والانتثار كما روي عن الحكم بن حارث السلمي رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث غزوات، قال: قال لنا: إذا دفنتموني ورششتم على قبري الماء فقوموا على قبري واستقبلوا القبلة وادعوا لي (مجمع الزوائد، الرقم: ٤٢٤٥)

ملاحظة: لو وَضَعَ أحدٌ الميّتَ في القبر لغير القبلة نسيانا ولم يتذكر إلا بعد دفنه وإهالة التراب على قبره، فلا يجوز فتحه ليتجّه الميّت إلى القبلة. أمّا إذا سوّي عليه اللبن ولم يهل عليه التراب حتى الآن، فيجوز أن ينزع اللبن ويوجّه الميّت إلى القبلة.


[١] ويدخل الميت مما يلي القبلة وذلك أن يوضع في جانب القبلة من القبر ويحمل الميت منه ويوضع في اللحد فيكون الآخذ له مستقبل القبلة حالة الأخذ كذا في فتح القدير (الفتاوى الهندية ١/١٦٦)

عن ابن بريدة عن أبيه قال ألحد للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ من قبل القبلة ونصب عليه اللبن نصبا (مسند الإمام الأعظم صـ ١٠٢)

(و) يستحب أن (يدخل من قبل القبلة) بأن يوضع من جهتها ثم يحمل

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: أي فيكون الآخذ له مستقبل القبلة حال الأخذ (رد المحتار ٢/٢٣٥)

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن وكبر عليه أربعا قال وفي الباب عن جابر و يزيد بن ثابت وهو أخو زيد بن ثابت أكبر منه قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقالوا يدخل الميت القبر من قبل القبلة وقال بعضهم يسل سلا ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل (سنن الترمذي، الرقم: ١٠٥٧)

[٢] ولا يضر عندنا كون الداخل في القبر وترا أو شفعا (رد المحتار ٢/٢٣٥)

ولا يضر وتر دخل القبر أم شفع واختار الشافعي الوتر اعتبارا بعدد الكفن والغسل والإجمار ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن أدخله العباس والفضل بن العباس وعلي وصهيب كذا في البدائع (البحر الرائق ٢/٢٠٨)

[٣] (و) يستحب … أن (يقول واضعه بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم) (الدر المختار ٢/٢٣٥)

ويقول واضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله كذا في المتون (الفتاوى الهندية ١/١٦٦)

قوله ( ويقول واضعه باسم الله وعلى ملة رسول الله ) كذا ورد في الحديث وقال السرخسي أي باسم الله وضعناك وعلى ملة رسول الله سلمناك وزاد في الظهيرية بالله وفي الله وزاد في البدائع وفي سبيل الله (البحر الرائق ٢/٢٠٨)

[٤] (ويوجه إليها) وجوبا وينبغي كونه على شقه الأيمن

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله: وجوبا) أخذه من قول الهداية: بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يجده المخرجون. وفي الفتح أنه غريب، واستؤنس له بحديث أبي داود والنسائي أن رجلا قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: هي تسع، فذكر منها استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا» اهـ. قلت: ووجهه أن ظاهره التسوية بين الحياة والموت في وجوب استقباله، لكن صرح في التحفة بأنه سنة كما يأتي عقبه (رد المحتار ٢/٢٣٦)

( ويوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن ) بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي داود البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا

قال العلامة الطحطاوي – رحمه الله -: قوله (بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم) عليا لما مات رجل من بني عبد المطلب فقال يا علي استقبل به القبلة استقبالا وقولوا جميعا باسم الله وعلى ملة رسول الله وضعوه لجنبه ولا تكبوه على وجهه ولا تلقوه على ظهره كذا في الجوهرة وفي الحلبي ويسند الميت من ورائه بنحو تراب لئلا ينقلب اه (حاشية الطحطاوي علي مراقي الفلاح صـ ٦٠٩)

[٥] (وتحل العقدة) للاستغناء عنها (الدر المختار ٢/٢٣٦)

وتحل العقدة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم سمرة وقد مات له ابن أطلق عقد رأسه وعقد رجليه لأنه آمن من الانتشار

قال العلامة الطحطاوي – رحمه الله -: قوله (وتحل العقدة) ويقول الحال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ ٦٠٩)

[٦] (ويسوى اللبن عليه والقصب لا الآجر) المطبوخ والخشب لو حوله أما فوقه فلا يكره ابن ملك فائدة عدد لبنات لحد النبي عليه الصلاة والسلام تسع بهنسي (وجاز) ذلك حوله (بأرض رخوة) كالتابوت

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: قوله (ويسوي اللبن عليه) أي على اللحد بأن يسد من جهة القبر ويقام اللبن فيه حلية عن شرح المجمع قوله (والقصب) قال في الحلية وتسد الفرج التي بين اللبن بالمدر والقصب كي لا ينزل التراب منها على الميت ونصوا على استحباب القصب فيها كاللبن اهـ قوله (لا الآجر) بمد الهمزة والتشديد أشهر من التخفيف مصباح وقوله المطبوخ صفة كاشفة قال في البدائع لأنه يستعمل للزينة ولا حاجة للميت إليها ولأنه مما مسته النار فيكره أن يجعل على الميت تفاؤلا كما يكره أن يتبع قبره بنار تفاؤلا قوله (لو حوله الخ) قال في الحلية وكرهوا الآجر وألواح الخشب وقال الإمام التمرتاشي هذا إذا كان حول الميت فلو فوقه لا يكره لأنه يكون عصمة من السبع وقال مشايخ بخارى لا يكره الآجر في بلدتنا للحاجة إليه لضعف الأراضي قوله (وعدد لبنات الخ) نقله أيضا في الأحكام عن الشمني عن شرح مسلم بلفظ يقال عدد الخ قوله (وجاز ذلك) أي الآجر والخشب (رد المحتار ٢/٢٣٦)

[٧] وذو الرحم المحرم أولى بإدخال المرأة القبر وكذا الرحم غير المحرم أولى من الأجنبي فإن لم يكن فلا بأس للأجانب وضعها ولا يحتاج إلى النساء للوضع (البحر الرائق ٢/٢٠٨)

[٨] (ويسجى) أي يغطى (قبرها) ولو خنثى (لا قبره) إلا لعذر كمطر

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله: ويسجى) أي بثوب ونحوه استحبابا حال إدخالها القبر حتى يسوى اللبن على اللحد كذا في شرح المنية والإمداد ونقل الخير الرملي أن الزيلعي صرح في كتاب الخنثى أنه على سبيل الوجوب قلت ويمكن التوفيق بحمله على ما إذا غلب على الظن ظهور شيء من بدنها تأمل قوله (كمطر) أي وبرد وحر وثلج قهستاني (رد المحتار ٢/٢٣٦)

شاهد أيضاً

استعمال الصائم السواك المعبأ بالتفريغ

السؤال: في الوقت الحاضر، يوجد من السواك ما يعبّأ بالتفريغ. ولهذا السواك طعم قليل. فهل …