السؤال: هل تجب الزكاة على البلاتين والجوهر والياقوت والألماس والزبرجد وغيرها؟
الجواب: لا تجب الزكاة على غير الذهب والفضة من الأحجار القيّمة إلا أن تكون للتجارة.
(لا زكاة في اللآلىء والجواهر ) وإن ساوت ألفا اتفاقا ( إلا أن يكون للتجارة ) والأصل أن ما عدا الحجرين والسوائم إنما يزكى بنية التجارة (الدر المختار 2/273)
وأما اليواقيت واللآلئ والجواهر فلا زكاة فيها وإن كانت حليا إلا أن تكون للتجارة كذا في الجوهرة النيرة (الفتاوى الهندية 1/180)
(ولا زكاة في الجواهر واللآلىء) قال في الدر الأصل أن ما عدا الحجرين والسوائم إنما يزكي بنية التجارة عند العقد (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ 718)
وأما اليواقيت واللآلئ والجواهر فلا زكاة فيها وإن كانت حليا إلا أن تكون للتجارة (الجوهرة النيرة 1/123)
(لا زكاة في اللآلئ والجواهر) كالعل والياقوت والزمرد وأمثالها كذا في الكافي (إلا أن يكون للتجارة) كذا في التتارخانية (درر الحكام 1/175)