ركن صلاة الجنازة شيئان
١. أربع تكبيرات
٢. القيام إذا قدر المصلّي عليه
سننها ثلاث
١. قراءة الثناء
٢. الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم
٣. الدعاء للميّت
مسائل مهمّة تتعلّق بصلاة الجنازة
١. كلّ تكبيرة في صلاة الجنازة تقوم مقام ركعة، فإن ترك المصلّي تكبيرة منها، لم تجز صلاته.
٢. القيام في صلاة الجنازة فرض كما هو فرض في غيرها من الصلوات، فلا تصح صلاة الجنازة إن لم يقم فيها إلا أن يكون له عذر.
٣. لا ركوع ولا سجود ولا قعدة في صلاة الجنازة.
٤. تختلف صلاة الجنازة عن غيرها من المكتوبات في أمرين:
الأول: ليس لصلاة الجنازة وقت محدد كالمكتوبات بل يجوز أداؤها في أي وقت كان حتى بعد صلاة الفجر و بعد صلاة العصر سوى الأوقات الثلاثة التي نهينا فيها عن أداء الصلاة وهي عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها. والمراد من غروب الشمس: الوقت الذي يبدأ لون الشمس يتغير فيه حتى تغرب.
الثاني: من لم يكن متوضّئا (سوى ولي الميت)، وخاف فوت صلاة الجنازة إن توضأ، فله أن يتيمم ويصليها، وليست المكتوبات كذلك، فإنه يلزم عليه أن يتوضأ وإن خاف فوات الوقت. فإن فات الوقت، قضاها بعده.
فعن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصلّ.
٥. يقرأ الإمام والمقتدي التكبيرات الأربع والأدعية، إلا أن الإمام يكبّر ويسلّم جهرا والمقتدي يكبّر ويسلّم سرّا. ولا فرق بين الإمام والمقتدي في بقية الصلاة.
٦. يستحب أن يصف الناس في صلاة الجنازة ثلاثة صفوف على الأقلّ. فإن كان المصلون على الجنازة سبعة، يستحب لهم أن يصفوا ثلاثة صفوف بأن يكون أحدهم إماما، ويقوم ثلاثة في الصف الأوّل واثنان في الصف الثاني، وواحد في الصف الثالث.
٧. يفسد صلاة الجنازة كل ما يفسد الصلوات، ولا فرق بينهما إلا في أمرين:
١. من قهقه في الصلاة، فسدت صلاته ووضوؤه. ومن ضحك في صلاة الجنازة، فسدت صلاته لا وضوؤه.
٢. إذا حاذت المرأة الرجلَ في الصلاة، فسدت صلاته. لكن صلاة الجنازة لا تفسد بذلك.
٨. لو كبّر الإمام أكثر من أربع تكبيرات، لم يجز للمقتدين أن يتبعوه في التكبيرات الزائدة، بل يلزم عليهم أن يسكتوا حتى يسلّم الإمام. أمّا إذا لم يسمع المقتدون التكبيرات الزائدة من الإمام، بل سمعوها من المكبر، فليتبعوا المكبر، لأنهم لا يدرون أيّ تكبيرة هي تكبيرة الإمام.