السؤال: إذا أراد أحد أن يسافر خلال نهار رمضان، وهو مقيم في وطنه وقت الفجر، فهل يجوز له ألا يصوم ذلك اليوم؟
الجواب: يجب صوم رمضان على من كان مقيما وقت الفجر. فلمّا كان المرء في وطنه وقت الفجر، ولا يريد السفر إلا خلال النهار، فلا رخصة له في ترك الصوم. فإن لم يصم ذلك اليوم، يأثم.
ومنها السفر الذي يبيح الفطر وهو ليس بعذر في اليوم الذي أنشأ السفر كذا في الغياثية فلو سافر نهارا لايباح له الفطر في ذلك اليوم وإن أفطر لا كفارة عليه بخلاف ما لو أفطر ثم سافر كذا في محيط السرخسي (الفتاوى الهندية ١/٢٠٦)
(وللمسافر الذي أنشا السفر قبل طلوع الفجر إذ لايباح له الفطر بإنشائه بعد ما أصبح صائما بخلاف ما لو حل له مرض بعده فله (الفطر) لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر … (وصومه) أي المسافر (أحب إن لم يضره) لقوله تعالى: أن تصوموا خير لكم (مراقي الفلاح صـــ ٦٨٦)