السؤال: أكل صائم ناسيا، فظن أنه قد أفطر بذلك، فأكل عمدا، فهل يفطر الآن؟ وإن أفطر، فهل يجب القضاء والكفارة أو الكفارة فقط؟
الجواب: يفسد صومه ويجب عليه القضاء فقط.
ولو أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو ذرعه القيء فظن أن ذلك يفطر فأكل بعد ذلك متعمدا فعليه القضاء ولا كفارة عليه لأن الشبهة ههنا استندت إلى ما هو دليل في الظاهر لوجود المضاد للصوم في الظاهر وهو الأكل والشرب والجماع حتى قال مالك بفساد الصوم بالأكل ناسيا (بدائع الصنائع ٢/١٠٠)
(ومن أكل في رمضان ناسيا وظن أن ذلك يفطره فأكل بعد ذلك متعمدا عليه القضاء دون الكفارة) لأن الاشتباه استند إلى القياس فتحقق الشبهة وإن بلغه الحديث وعلمه فكذلك في ظاهر الرواية (الهداية ١/١٢٧)