السؤال: هل تجب الزكاة على مديون يملك النصاب؟
الجواب: الأصل أن تقدّر أمواله التي تجب عليها الزكاة، ثم ينقص منها ما عليه من دين. فلو بلغ ماله بعد نقص مقدار الدين النصابَ، تجب عليه الزكاة.
مثلا:
١. النصاب ثمانية آلاف راند، ومال الزكاة عنده عشرون ألفا، والدين ستة عشر ألفا، فالمتبقى: أربعة آلاف راند، فلا تجب عليه الزكاة
٢. النصاب ثمانية آلاف، ومال الزكاة عنده عشرون ألفا، والديون عشرة آلاف، فالمتبقى: عشرة آلاف، فتجب عليه الزكاة
فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد (الدر المختار ٢/٢٦٠)
ومنها أن لا يكون عليه دين مطالب به من جهة العباد عندنا فإن كان فإنه يمنع وجوب الزكاة بقدره حالا كان أو مؤجلا (بدائع الصنائع ٢/٦)
ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه وإن كان ماله أكثر من الدين زكى الفاضل إذا بلغ نصابا (مختصر القدوري صـ ٥١)