الزكاة على المديون

السؤال: هل تجب الزكاة على مديون يملك النصاب؟

الجواب: الأصل أن تقدّر أمواله التي تجب عليها الزكاة، ثم ينقص منها ما عليه من دين. فلو بلغ ماله بعد نقص مقدار الدين النصابَ، تجب عليه الزكاة.

مثلا:

١. النصاب ثمانية آلاف راند، ومال الزكاة عنده عشرون ألفا، والدين ستة عشر ألفا، فالمتبقى: أربعة آلاف راند، فلا تجب عليه الزكاة

٢. النصاب ثمانية آلاف، ومال الزكاة عنده عشرون ألفا، والديون عشرة آلاف، فالمتبقى: عشرة آلاف، فتجب عليه الزكاة


فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد (الدر المختار ٢/٢٦٠)

ومنها أن لا يكون عليه دين مطالب به من جهة العباد عندنا فإن كان فإنه يمنع وجوب الزكاة بقدره حالا كان أو مؤجلا (بدائع الصنائع ٢/٦)

ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه وإن كان ماله أكثر من الدين زكى الفاضل إذا بلغ نصابا (مختصر القدوري صـ ٥١)

شاهد أيضاً

وقت الوقوف بعرفة

السؤال: ما وقت الوقوف بعرفة؟ الجواب: يجوز الوقوف بعرفة من زوال التاسع من ذي الحجة …