الرئيسية / مسائل فقهية / الزكاة / الزكاة على المديون

الزكاة على المديون

السؤال: هل تجب الزكاة على مديون يملك النصاب؟

الجواب: الأصل أن تقدّر أمواله التي تجب عليها الزكاة، ثم ينقص منها ما عليه من دين. فلو بلغ ماله بعد نقص مقدار الدين النصابَ، تجب عليه الزكاة.

مثلا:

١. النصاب ثمانية آلاف راند، ومال الزكاة عنده عشرون ألفا، والدين ستة عشر ألفا، فالمتبقى: أربعة آلاف راند، فلا تجب عليه الزكاة

٢. النصاب ثمانية آلاف، ومال الزكاة عنده عشرون ألفا، والديون عشرة آلاف، فالمتبقى: عشرة آلاف، فتجب عليه الزكاة


فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد (الدر المختار ٢/٢٦٠)

ومنها أن لا يكون عليه دين مطالب به من جهة العباد عندنا فإن كان فإنه يمنع وجوب الزكاة بقدره حالا كان أو مؤجلا (بدائع الصنائع ٢/٦)

ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه وإن كان ماله أكثر من الدين زكى الفاضل إذا بلغ نصابا (مختصر القدوري صـ ٥١)

شاهد أيضاً

استعمال الصائم السواك المعبأ بالتفريغ

السؤال: في الوقت الحاضر، يوجد من السواك ما يعبّأ بالتفريغ. ولهذا السواك طعم قليل. فهل …