الرئيسية / مسائل فقهية / الزكاة / تقدير تاريخ الزكاة

تقدير تاريخ الزكاة

السؤال: متى تجب الزكاة وكيف يُقَدَّرُ تاريخ الزكاة؟

الجواب: إذا ملك المرء مالا (تؤخذ منه الزكاة) بقدر النصاب، وحال عليه الحول القمري من وقت ملكه، تجب الزكاة عليه.

مثلا: ملك زيد ثمانية آلاف راند (وكان نصاب الزكاة ثمانية آلاف مثلا) في أول شهر المحرم سنة ١٤٤١، وبقي هذا المال عنده طول السنة القمرية، فتجب الزكاة عليه إذا دخل شهر المحرم لسنة ١٤٤٢

وليعلم أنه لو انتقص المبلغ خلال السنة، كأن ينتقص إلى سبعة آلاف، لكنه ازداد فصار ثمانية آلاف أو أكثر في نهاية السنة (في أول المحرم ١٤٤٢)، تجب الزكاة عليه.

أما إذا نفد المبلغ خلال السنة ولم يبق منه شيء، فلا يبدأ حساب الحول للزكاة من التاريخ الذي ملك هذا المبلغ فيه، بل يبدأ حساب الحول من التاريخ الذي ملك فيه النصاب مرة أخرى، ويخرج الزكاة بعد مرور السنة القمرية.


(وشرط كمال النصاب) ولو سائمة (في طرفي الحول) في الابتداء للانعقاد وفي الانتهاء للوجوب (فلا يضر نقصانه بينهما) فلو هلك كله بطل الحول

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: قوله (وشرط كمال النصاب إلخ) أي ولو حكما لما في البحر والنهر لو كان له غنم للتجارة تساوي نصابا فماتت قبل الحول فدبغ جلودها وتم الحول عليها كان عليه الزكاة إن بلغت نصابا ولو تخمر عصيره الذي للتجارة قبل الحول ثم صار خلا وتم الحول عليه وهو كذلك لا زكاة عليه لأن النصاب في الأول باق لبقاء الجلد لتقومه بخلافه في الثاني وروى ابن سماعة أنه عليه الزكاة في الثاني أيضا قوله (للانعقاد) أي انعقاد السبب أي تحققه بتملك النصاب ط قوله (للوجوب) أي لتحقق الوجوب عليه ط قوله (فلو هلك كله) أي في أثناء الحول بطل الحول حتى لو استفاد فيه غيره استأنف له حولا جديدا وتقدم حكم هلاكه بعد تمام الحول في زكاة الغنم قال في النهر ومنه أي من الهلاك ما لو جعل السائمة علوفة لأن زوال الوصف كزوال العين (رد المحتار ٢/٣٠٢)

ولو هلك كله بطل الحول (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ ٧١٧)

العبرة في الزكاة للحول القمري كذا في القنية (الفتاوى الهندية ١/١٧٥)

وإذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة كذا في الهداية (الفتاوى الهندية ١/١٧٥)

(الزكاة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول) أما الوجوب فلقوله تعالى: وآتوا الزكاة ولقوله صلى الله عليه وسلم: أدوا زكاة أموالكم وعليه إجماع الأمة والمراد بالواجب الفرض لأنه لا شبهة فيه (الهداية ١/٩٥)

شاهد أيضاً

استعمال الصائم السواك المعبأ بالتفريغ

السؤال: في الوقت الحاضر، يوجد من السواك ما يعبّأ بالتفريغ. ولهذا السواك طعم قليل. فهل …