٥. أذّنْ متوضّئا.[١]
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ (سنن الترمذي، الرقم: ٢٠٠)[٢]
٦. أذن متوجّها إلى القبلة.[٣]
فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال… فجاء عبد الله بن زيد رجل من الأنصار وقال فيه فاستقبل القبلة… (سنن أبي داود، الرقم: ٥٠٧)[٤]
وعن الحسن ومحمد قالا إذا أذن المؤذن استقبل القبلة (المصنف لابن أبي شيبة، الرقم: ٢٢٤٣)
٧. أذّن قائما.[٥]
فعن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال حق وسنة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر ولا يؤذن إلا وهو قائم (التلخيص الحبير، الرقم: ٣٠١)[٦]
[١] ويستحب أن يكون المؤذن صالحا عالما بالسنة وأوقات الصلاة وعلى وضوء (و) أن يكون (على وضوء) لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤذن إلا متوضئ (مراقي الفلاح صـ ١٩٧)
[٢] قال أبو هريرة رضي الله عنه لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ قال أبو عيسى: وهذا أصح من الحديث الأول قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم والزهري لم يسمع من أبي هريرة (سنن الترمذي، الرقم: ٢٠١)
[٣] قوله (ويستقبل بهما القبلة) أي بالأذان والإقامة لفعل الملك النازل من السماء وللتوارث عن بلال ولو ترك الاستقبال جاز لحصول المقصود ويكره لمخالفة السنة كذا في الهداية والظاهر أنها كراهة تنزيه لما في المحيط وإذا انتهى إلى الصلاة والفلاح حول وجهه يمنة ويسرة ولا يحول قدميه لأنه في حالة الذكر والثناء على الله تعالى والشهادة له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة فالأحسن أن يكون مستقبلا فأما الصلاة والفلاح دعاء إلى الصلاة وأحسن أحوال الداعي أن يكون مقبلا على المدعوين ويستثنى من سنية الاستقبال ما إذا أذن راكبا فإنه لا يسن الاستقبال بخلاف ما إذا كان ماشيا ذكره في الظهيرية عن محمد (البحر الرائق ١/٢٧٢)
[٤] قال المنذري: ذكر الترمذي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل وما قالاه ظاهر جدا فإن ابن أبي ليلى قال ولدت لست بقين من خلافة عمر فيكون مولده سنة سبع عشرة من الهجرة ومعاذ توفي في سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة وقد قيل إن مولده لست مضين من خلافة عمر فيكون مولده على هذا بعد موت معاذ ولم يسمع ابن أبي ليلى أيضا من عبد الله بن زيد وقول ابن أبي ليلى حدثنا أصحابنا إن أراد الصحابة فهو قد سمع من جماعة من الصحابة فيكون الحديث مسندا وإلا فهو مرسل (مختصر سنن أبي داود ١/٢٠٥)
قال الحافظ في التلخيص الحبير (١/٣٣٣): قال المنذري إلا أن قوله في رواية أبي داود حدثنا أصحابنا إن أراد به الصحابة فيكون مسندا وإلا فهو مرسل قلت في رواية أبي بكر بن أبي شيبة وابن خزيمة والطحاوي والبيهقي ثنا أصحاب محمد فتعين الاحتمال الأول ولهذا صححها ابن حزم وابن دقيق العيد
[٥] ومنها أن يؤذن قائما إذا أذن للجماعة ويكره قاعدا لأن النازل من السماء أذن قائما حيث وقف على حذم حائط وكذا الناس توارثوا ذلك فعلا فكان تاركه مسيئا لمخالفته النازل من السماء وإجماع الخلق ولأن تمام الإعلام بالقيام ويجزئه لحصول أصل المقصود وإن أذن لنفسه قاعدا فلا بأس به لأن المقصود مراعاة سنة الصلاة لا الإعلام وأما المسافر فلا بأس أن يؤذن راكبا لما روي أن بلالا رضي الله عنه ربما أذن في السفر راكبا ولأن له أن يترك الأذان أصلا في السفر فكان له أن يأتي به راكبا بطريق الأولى وينزل للإقامة لما روي أن بلالا أذن وهو راكب ثم نزل وأقام على الأرض ولأنه لو لم ينزل لوقع الفصل بين الإقامة والشروع في الصلاة بالنزول وإنه مكروه وأما في الحضر فيكره الأذان راكبا في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف أنه قال لا بأس به (بدائع الصنائع ١/١٥١)
[٦] إسناده حسن إلا أن فيه انقطاعا لأن عبد الجبار ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي ونقل النووي اتفاق أئمة الحديث على أنه لم يسمع من أبيه ونقل عن بعضهم أنه ولد بعد وفاة أبيه ولا يصح ذلك لما يعطيه ظاهر سياق مسلم (التلخيص الحبير، الرقم: ٣٠١)
واعلم أن لوائل بن حجر ابنان أحدهما عبد الجبار وثانيهما علقمة والصحيح أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه وأنه ولد في حياة أبيه وائل وما قال الترمذي في باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنى سمعت محمدا يقول عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه يقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر فضعفه المزي وقال في تهذيب الكمال هذا القول ضعيف جدا فإنه قد صح أنه قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي ولو مات أبوه وهو حمل لم يقل هذا القول قال الذهبي وهذا القول مردود بما صح عنه أنه قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي وأما علقمة فالحق أنه سمع من أبيه أخرج المؤلف أبو داود في باب الإمام يأمر بالعفو في الدم حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي أخبرنا يحيى بن سعيد عن عوف أخبرنا حمزة أبو عمرو العائذي حدثني علقمة بن وائل قال حدثني وائل بن حجر كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فقوله حدثني أبي يدل على سماعه من أبيه وكذا قال علقمة حدثني أبي في روايات أخرى قال الترمذي في ذلك الباب وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه انتهى فما قال الحافظ في التقريب في ترجمة علقمة بن وائل صدوق إلا أنه لم يسمع من أبيه ليس بصحيح (عون المعبود ٢/٢٩٢-٢٩٣)
(قوله كنت غلاما الخ) أى كنت صبيا لا أفهم صلاة أبي وهو صريح في أن قائله عبد الجبار فيقتضى وجوده حال حياة أبيه لكن قد علمت أن أباه مات قبل أن يولد قال الحافظ نص البزار على أن القائل كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي هو علقمة بن وائل لا أخوه عبد الجبار (المنهل العذب المورود ٥/١٢٤)