١. تسن أن تكفن الميتة في خمسة أثواب، القميص والإزار والخمار واللفافة والخرقة.[١]
٢. الإزار يكون من القرن إلى القدم. واللفافة تزيد على ما فوق القرن والقدم، والقميص يكون من أصل العنق إلى القدمين بدون كم ولا جيب.[٢]
٣. والأفضل أن تكون الخرقة من الصدر إلى الفخذين. وإن بلغت إلى السرة فقط، فهي كافية أيضا.[٣]
٤. إذا لم تتيسر خمسة أثواب للكفن، فإنه يجوز الاكتفاء بثلاثة: الإزار واللفافة والخمار.[٤]
٥. يكره الاقتصار على أقل من ثلاثة أثواب إلا عند الضرورة الشديدة.[٥]
٦. ينبغي أن تجمر الأكفان وترا قبل أن تدخل فيها الميتة.[٦]
طريقة بسط كفن الميتة وتكفينها
١. تبسط اللفافة أولا.
٢. ثم توضع الخرقة على اللفافة.
ثم يوضع الإزار على الخرقة.
٣. ثم يوضع القميص فوق الإزار.
طريقة تكفين الميتة
١. تضجع الميتة وتلبس القميص.
٢. ثم يجعل شعرها حصتين، وتوضعان على الصدر فوق القميص: أي توضع إحداهما على الجانب الأيمن والأخرى على الجانب الأيسر.
٣. ثم يوضع الخمار على الرأس والشعر بدون ربطه ولفه.
٤. ثم يلف الإزار على القميص.
٥. ثم تربط الخرقة فوق الإزار.
٦. وفي الأخير تربط اللفافة على الخرقة.
ملاحظة: يجوز أيضا أن تربط الخرقة فوق القميص قبل الأزار. وكذلك يجوز أن تربط الخرقة على اللفافة.[٣]
[١] (ولها درع) أي قميص (وإزار وخمار ولفافة وخرقة تربط بها ثدياها) وبطنها
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله: ولها) أي ويسن في الكفن للمرأة قوله (أي قميص) أشار إلى ترادفهما كما قالوا وقد فرق بينهما بأن شق الدرع إلى الصدر والقميص إلى المنكب قهستاني (رد المحتار ٢/٢٠٣)
[٢] (قوله: إزار الخ) هو من القرن إلى القدم والقميص من أصل العنق إلى القدمين بلا دخريص وكمين واللفافة تزيد على ما فوق القرن والقدم ليلف فيها الميت وتربط من الأعلى والأسفل إمداد والدخريص : الشق الذي يفعل في قميص الحي ليتسع للمشي (رد المحتار ٢/٢٠٢) [٣] والأولى أن تكون الخرقة من الثديين إلى الفخذ كذا في الجوهرة النيرة (الفتاوى الهندية ١/١٦٠)(تبسط اللفافة) أولا (ثم يبسط الإزار عليها ويقمص ويوضع على الإزار ويلف يساره ثم يمينه ثم اللفافة كذلك) ليكون الأيمن على الأيسر (وهي تلبس الدرع ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرهما فوقه) أي الدرع (والخمار فوقه) أي الشعر (تحت اللفافة) ثم يفعل كما مر
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله: ويقمص) أي الميت أي يلبس القميص بعد تنشيفه بخرقة كما مر قوله (ويلف يساره ثم يمينه) الضميران للإزار وأشار به إلى أن كلا من الإزار واللفافة يلف وحده لأنه أمكن في الستر ط قوله (ليكون الأيمن على الأيسر) اعتبار بحالة الحياة إمداد قوله (تحت اللفافة) الأوضح تحت الإزار قوله (ثم يفعل كما مر) أي بأن توضع بعد إلباس الدرع والخمار على الإزار ويلف يساره الخ قال في الفتح ولم يذكر الخرقة وفي شرح الكنز فوق الأكفان كيلا تنتشر وعرضها ما بين ثدي المرأة إلى السرة وقيل ما بين الثدي إلى الركبة كيلا ينتشر الكفن على الفخذين وقت المشي وفي التحفة تربط الخرقة فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين اهـ وقال في الجوهرة وقول الخجندي تربط الخرقة على الثديين فوق الأكفان يحتمل أن يراد به تحت اللفافة وفوق الإزار والقميص وهو الظاهر اهـ وفي الاختيار تلبس القميص ثم الخمار فوقه ثم تربط الخرقة فوق القميص اهـ ومفاد هذه العبارات الاختلاف في عرضها وفي محل وضعها وفي زمانه تأمل (رد المحتار ٢/٢٠٤)
[٤] (وكفاية له إزار ولفافة) فى الأصح (ولها ثوبان وخمار)قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله: ولها ثوبان) لم يعينهما كالهداية وفسرهما في الفتح بالقميص واللفافة وعينهما في لكنز بالإزار واللفافة قال في البحر والظاهر كما قدمناه عدم التعيين بل إما قميص وإزار أو إزاران والثاني أولى لأن فيه زيادة في ستر الرأس والعنق (رد المحتار ٢/٢٠٣)
[٥] ويكره الاقتصار على ثوبين لها وكذا للرجل على ثوب واحد إلا للضرورة كذا في العيني شرح الكنز (الفتاوى الهندية ١/١٦٠) [٦] وتجمر الأكفان قبل أن يدرج الميت فيها وترا واحدة أو ثلاثا أو خمسا ولا يزاد على ذلك كذا في العيني شرح الكنز (الفتاوى الهندية ١/١٦١)