تكفين الميت

كفن الميت

١. يسن أن يكفن الميت في ثلاثة أثواب: القميص والإزار واللفافة.[١]

٢. الإزار يكون من القرن إلى القدم. واللفافة تزيد على ما فوق القرن والقدم والقميص يكون من أصل العنق إلى القدمين بدون كم ولا جيب.[٢]

٣. يلبس الميت القميص كثوب ولا يلف فيه أما طريقة إلباسه. فهي كالآتي:

أولا يثنى القماش الذي يجعل قميصا (يجعل منه ثنيان)  بحيث يكون طوله بقدر طول ما بين عنق الميت إلى قدميه. ثم يجعل شق في أعلى القميص ليدخل فيه رأس الميت. ثم يلبس الميت القميص بأن يستر نصفه أعلى بدنه ونصفه الآخر ظهره إلى قدميه. ولا ينبغي أن يكون للقميص كم ولا جيب.[٣]

٤. إذا لم تتيسر ثلاثة أثواب للكفن، فإنه يجوز الاكتفاء بثوبين: الإزار واللفافة. [٤]

٥. وإذا لم يتيسر ثوبان أيضا، فإنه يجوز أن يكفن في ثوب. [٥]

٦. ينبغي أن تجمر الأكفان وترا قبل أن يدخل فيها الميت. [٦]

طريقة بسط الأكفان

١. تبسط اللفافة أولا.

٢. ثم يوضع عليها الإزار.

٣. ثم يوضع القميص فوق الإزار.[٧]

طريقة تكفين الميت

١. يضجع الميت ويلبس القميص.

٢. ثم يلف في الإزار.

٣. ثم يلف في اللفافة.

٤. يطوى الإزار من قبل اليسار أولا ليكون الأيمن فوق الأيسر واللفافة كذلك. [٨]

٥. يعقد الكفن بخرقة ثوب فوق رأس الميت، ووسطه، وأسفله، لئلا ينتشر. [٩]


[١] ( ويسن في الكفن له إزار وقميص ولفاقة وتكره العمامة ) للميت ( في الأصح ) (الدر المختار ٢/٢٠٢)

[٢] قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: قوله ( إزار الخ ) هو من القرن إلى القدم والقميص من أصل العنق إلى القدمين بلا دخريص وكمين واللفافة تزيد على ما فوق القرن والقدم ليلف فيها الميت وتربط من الأعلى والأسفل إمداد والدخريص : الشق الذي يفعل في قميص الحي ليتسع للمشي (رد المحتار ٢/٢٠٢)

[٣] قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: قوله ( إزار الخ ) هو من القرن إلى القدم والقميص من أصل العنق إلى القدمين بلا دخريص وكمين واللفافة تزيد على ما فوق القرن والقدم ليلف فيها الميت وتربط من الأعلى والأسفل إمداد والدخريص : الشق الذي يفعل في قميص الحي ليتسع للمشي (رد المحتار ٢/٢٠٢)

[٤] ( وكفاية له إزار ولفافة ) في الأصح (ولها ثوبان وخمار) ويكره أقل من ذلك

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -:(قوله: في الأصح) وقيل قميص ولفافة زيلعي قال في البحر وينبغي عدم التخصيص بالإزار واللفافة لأن كفن الكفاية معتبر بأدنى ما يلبسه الرجل في حياته من غير كراهة كما علل به في البدائع اهـ (رد المحتار ٢/٢٠٣)

[٥] ( وكفن الضرورة لهما ما يوجد ) وأقله ما يعم البدن

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله: وأقله ما يعم البدن) ظاهره أنه لو لم يوجد له ذلك سألوا الناس له ثوبا يعمه وأن ما دون ذلك بمنزلة العدم وإنه لا يسقط به الفرض عن المكلفين وإن كان ساترا للعورة ما لم يعم البدن لكن لا يخفى أن كفن الضرورة ما لا يصار إليه إلا عند العجز فلا يناسب تقييده بشيء ولذا عبر المصنف بما يوجد نعم ما يعم البدن هو كفن الفرض كما صرح به في شرح المنية فيسقط به الفرض عن المكلفين لا بقيد كونه عند الضرورة لأنها تقدر بقدرها ولذا لما استشهد مصعب بن عمير رضي الله عنه يوم أحد ولم يكن عنده إلا نمرة أي كساء مخطط فكان إذا غطى بها رأسه بدت رجلاه وبالعكس أمر النبي بتغطية رأسه بها ورجليه بالإذخر إلا أن يقال إن ما لا يستر البدن لا يكفي عند الضرورة أيضا بل يجب ستر باقيه بنحو حشيش كالإذخر ولذا قال الزيلعي بعد سوقه حديث مصعب وهذا دليل على أن ستر العورة وحدها لا يكفي خلافا للشافعي اهـ تأمل (رد المحتار ٢/٢٠٤)

[٦] وتجمر الأكفان قبل أن يدرج الميت فيها وترا واحدة أو ثلاثا أو خمسا ولا يزاد على ذلك كذا في العيني شرح الكنز (الفتاوى الهندية ١/١٦١)

[٧] وكيفيته أن تبسط اللفافة أولا ثم الإزار فوقها ويوضع الميت عليهما مقمصا ثم يعطف عليه الإزار وحده من قبل اليسار ثم من قبل اليمين ليكون الأيمن فوق الأيسر ثم اللفافة كذلك (البحر الرائق ٢/١٩٠)

[٨] وكيفيته أن تبسط اللفافة أولا ثم الإزار فوقها ويوضع الميت عليهما مقمصا ثم يعطف عليه الإزار وحده من قبل اليسار ثم من قبل اليمين ليكون الأيمن فوق الأيسر ثم اللفافة كذلك (البحر الرائق ٢/١٩٠)

[٩] (وعقد) الكفن (إن خيف انتشاره) صيانة للميت عن الكشف (مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوى صـ ٥٧٨)

شاهد أيضاً

تغطية قبر الميتة بغطاء

السؤال: أيستحب تغطية قبور الميتات البالغات أو المراهقات بغطاء عند دفنهن؟ الجواب: نعم، يستحب تغطية …