يستحب للجالسين حول المحتضر أن يلقنوه الشهادتين بأن يجهروا بها قليلا عنده ليسمعها ويقرأها. ولا ينبغي أن يأمروه بقراءتها لأن هذه اللحظات حرجة، فلا يعلم بماذا يجيب إذا أمر بقراءة الشهادتين.[١]
وإذا قرأها مرة، فلا ينبغي أن يعيدوا عليه التلقين، لأن المقصود – وهو أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله – قد حصل. لكن لو تكلم بأمر من أمور الدنيا بعد ما نطق بالشهادتين، فليلقنوه مرة ثانية كي يعيدها.[٢]
وقد ورد الأمر بتلقين الميت الشهادتين في الحديث الشريف، فعن يحيى بن عمارة قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله (صحيح مسلم، الرقم: ٩١٦)
وجاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. (سنن أبي داود، الرقم: ٣١١٦، وسكت عليه هو والمنذري في مختصره)
ظهور ما يوجب الكفر من المحتضر
إذا تكلم المحتضر في سكرات الموت بكلام يوجب الكفر، فلا ينبغي أن يهتم به ولا أن يعلن. بل يحمل على أنه زال عقله لشدة الموت، فنطق بما نطق من غير إدراك لمعناه، وقد علم أنه يغفر لمن نطق بما يوجب الكفر إذا كان عقله زائلا. لكن ينبغي الدعاء والاستغفار له بالاستمرار والدوام.[٣]
[١] ولقن الشهادتين وصورة التلقين أن يقال عنده في حالة النزع قبل الغرغرة جهرا وهو يسمع أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ولا يقال له قل ولا يلح عليه في قولها مخافة أن يضجر (الفتاوى الهندية ١/١٥٧)
[٢] فإذا قالها مرة لا يعيدها عليه الملقن إلا أن يتكلم بكلام غيرها كذا في الجوهرة النيرة وهذا التلقين مستحب بالإجماع (الفتاوى الهندية ١/١٥٧)
[٣] وقالوا: إنه إذا ظهر منه ما يوجب الكفر لا يحكم بكفره حملا على أنه زال عقله واختار بعضهم زوال عقله عند موته لهذا الخوف (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ ٥٥٩)