الرئيسية / مسائل فقهية / الصوم / طبخ الصائم على نار

طبخ الصائم على نار

السؤال: ما الحكم الشرعي للصائم الذي يطبخ على النار؟ هل يفسد صومه باشتمام الدخان من غير قصد؟

الجواب: لا يفسد صومه باشتمام الدخان من غير قصد.


(أو دخل حلقه غبار أو ذباب أو دخان ) ولو ذاكرا استحسانا لعدم إمكان التحرز عنه ومفاده أنه لو أدخل حلقه الدخان أفطر أي دخان كان ولو عودا أو عنبرا لو ذاكرا لإمكان التحرز عنه

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: أي بأي صورة كان الإدخال حتى لو تبخر ببخور فآواه إلى نفسه واشتمه ذاكرا لصومه أفطر لإمكان التحرز عنه (رد المحتار 2/395)

 (أو دخل حلقه دخان بلا صنعه) لعدم قدرته على الامتناع عنه فصار كبلل بقي في فمه بعد المضمضة لدخوله من الأنف إذا أطبق الفم وفيما ذكرنا إشارة إلى من أدخل بصنعه دخانا حلقه بأي صورة كان الإدخال فسد صومه سواء كان دخان عنبر أو عود أو غيرهما (مراقي الفلاح ص 660)

شاهد أيضاً

استعمال الصائم السواك المعبأ بالتفريغ

السؤال: في الوقت الحاضر، يوجد من السواك ما يعبّأ بالتفريغ. ولهذا السواك طعم قليل. فهل …