السؤال: هل يجوز للمصاب بمرض الربو (الأزمة) أن يستعمل جهاز الاستنشاق خلال الصوم؟ فإن فيه أدوية سيالة. وإن أفطر، فهل يجب القضاء والكفارة أو الكفارة فقط؟
الجواب: يفسد الصوم باستعمال جهاز الاستنشاق. فإن الصوم يفسد بأخذ الدواء من طريق الأنف كما يفسد بإدخاله من طريق الفم. وإنما يجب القضاء لا الكفارة.
وما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ من المخارق الأصلية كالأنف والأذن والدبر بأن استعط أو احتقن أو أقطر في أذنه فوصل إلى الجوف أو إلى الدماغ فسد صومه (بدائع الصنائع 2/93)
المريض إذا خاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو يفطر بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكذلك وعليه القضاء إذا أفطر كذا في المحيط (الفتاوى الهندية 1/207)