١. الطريقة المستحبة لحمل الميت هي:
أ. أن يحمل المرء يمين مقدم الجنازة على عاتقه الأيمن فيمشي عشر خطوات على الأقلّ
ب. ثم يحمل المؤخر الأيمن على عاتقه الأيمن فيمشي عشر خطوات على الأقلّ
ج. ثم يجمل المقدم الأيسر على عاتقه الأيسر فيمشي عشر خطوات على الأقلّ
د. ثم يحمل المؤخر الأيسر على عاتقه الأيسر فيمشي عشر خطوات على الأقلّ.
وإذا حملها هكذا، فهو يمشى أربعين خطوة على الأقل. ولو أنه لم يتمكن من ذلك لكثرة الزحام، فليحملها بقدر ما استطاع.[١]
٢. يسنّ الإسراع بالجنازة، ولكن لا يهرول ولايخبّ بحيث يضطرب الميت على الجنازة.[٢]
٣. يكره لمن يشيع الجنازة أن يجلس قبل أن يوضع الميت على الأرض إلا إذا كان له عذر كمرض أو سن، فلا بأس بالجلوس.[٣]
٤. إذا مرت الجنازة بقوم، فلا يقوموا، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يقومون أوّلا ثم نسخ الأمر بالقيام.[٤]
٥. يستحب لمن يشيع الجنازة أن يمشي خلفها، وإن كان يجوز المشي أمامها، لكن لو مشى جميع الناس أمامها، كره.[٥]
٦. يستحب لمن يشيع الجنازة أن يمشوا على الأقدام. لكن لو كان المشي على الأقدام صعبا لسن أو مرض أو بعد المقبرة، فيجوز الذهاب إلى المقبرة بالسيارة. ولو كان الجنازة تحمل إلى المقبرة على الأقدام، فمن كان ذاهبا إلى المقبرة بالسيارة، فليبق خلف الجنازة، ويكره له أن يذهب أمامها.[٦]
٧. يكره لمن يشيع الجنازة أن يجهروا بالدعاء أو الذكر، بل ينبغي لهم أن يسكتوا ويذكروا الله عزّ وجلّ سرا.[٧]
٨. خلال تشييع الجنازة، ينبغي الاحتراز عن المزاح والضحك والتحدث عن الأمور الدنيوية.[٨]
[١] ثم إن في حمل الجنازة شيئين نفس السنة وكمالها أما نفس السنة فهي أن تأخذ بقوائمها الأربع على طريق التعاقب بأن تحمل من كل جانب عشر خطوات وهذا يتحقق في حق الجمع وأما كمال السنة فلا يتحقق إلا في واحد وهو أن يبدأ الحامل بحمل يمين مقدم الجنازة كذا في التتارخانية فيحمله على عاتقه الأيمن ثم المؤخر الأيمن على عاتقه الأيمن ثم المقدم الأيسر على عاتقه الأيسر ثم المؤخر الأيسر على عاتقه الأيسر هكذا في التبيين (الفتاوى الهندية ١/١٦٢)
[٢] (ويعجل به بلا خبب) وهو بمعجمة مفتوحة وموحدتين ضرب من العدو وقيل هو كالرمل وحد التعجيل المسنون أن يسرع به بحيث لا يضطرب الميت على الجنازة للحديث أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم والأفضل أن يعجل بتجهيزه كله من حين يموت ولو مشوا به بالخبب كره لأنه ازدراء بالموت وإضرار بالمتبعين (البحر الرائق ٢/٢٠٦)
[٣] قوله (وجلوس قبل وضعها) أي بلا جلوس لمتبعها قبل وضعها لأنه قد تقع الحاجة إلى التعاون والقيام أمكن منه فكان الجلوس قبله مكروها ولأن الجنازة متبوعة وهم أتباع والتبع لا يقعد قبل قعود الأصل قيد بقوله قبل وضعها لأنهم يجلسون إذا وضعت عن أعناق الرجال (البحر الرائق ٢/٢٠٦)
[٤] (ولا يقوم من في المصلى لها إذا رآها) قبل وضعها ولا من مرت عليه هو المختار وما ورد فيه منسوخ زيلعي (الدر المختار ٢/٢٣٢)
[٥] الأفضل للمشيع للجنازة المشي خلفها ويجوز أمامها إلا أن يتباعد عنها أو يتقدم الكل فيكره ولا يمشي عن يمينها ولا عن شمالها كذا في فتح القدير (الفتاوى الهندية ١/١٦٢)
[٦] ولا بأس بالركوب في الجنازة والمشي أفضل ويكره أن يتقدم الجنازة راكبا كذا في فتاوى قاضي خان (الفتاوى الهندية ١/١٦٢)
[٧] وعلى متبعي الجنازة الصمت ويكره لهم رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن كذا في شرح الطحاوي فإن أراد أن يذكر الله يذكره في نفسه كذا في فتاوى قاضي خان (الفتاوى الهندية ١/١٦٢)
[٨] ويكره رفع الصوت بالذكر والقرآن وعليهم الصمت … وليحذر عما لا فائدة فيه من الكلام فإن هذا وقت ذكر وموعظة فتقبح فيه الغفلة (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ ٦٠٦)