لو مات إنسان بالبرق أو الحرق، فإنه يغسّل ويكفن ويصلّى عليه ما لم يتفسّخ بدنه. أما إذا تفسّخ بدنه، فإنه يلفّ في ثوب ويدفن [١]
ولو كان بدن الميت سالما لم يتفسّخ، لكن يخاف أن يتفسّخ بالمسّ، كفى صبّ الماء عليه للغسل.[٢]
ولو احترق أكثر بدنه وصار رمادا، فإنه يوضع ما تبقى من أعضاء البدن والرماد في ثوب ويدفن، من غير تغسيل ولا تكفين ولا صلاة، لكن لو احترق بعض أعضائه فقط وأكثر بدنه سالم، فإنه يغسّل ويكفن ويصلّى عليه.[٣]
[١] ويصلى عليه (ما لم يتفسخ)
قال العلامة الطحطاوي – رحمه الله -: قوله: (ما لم يتفسخ) أي تفرق أعضاؤه فإن تفسخ لا يصلى عليه مطلقا لأنها شرعت على البدن ولا وجود له مع التفسخ (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ ٥٩٢)
[٢] (وجد رأس آدمي) أو أحد شقيه (لا يغسل ولا يصلى عليه) بل يدفن إلا أن يوجد أكثر من نصفه ولو بلا رأس (الدر المختار ٢/١٩٩)
ولو كان الميت متفسخا يتعذر مسحه كفى صب الماء عليه كذا في التتارخانية ناقلا عن العتابية (الفتاوى الهندية ١/١٥٨)
والمنتفخ الذي تعذر مسه يصب عليه الماء (مراقي الفلاح صـ ٥٦٩)
[٣] (وجد رأس آدمي) أو أحد شقيه (لا يغسل ولا يصلى عليه) بل يدفن إلا أن يوجد أكثر من نصفه ولو بلا رأس (الدر المختار ٢/١٩٩)
ولو وجد أكثر البدن أو نصفه مع الرأس يغسل ويكفن ويصلى عليه كذا في المضمرات وإذا صلي على الأكثر لم يصل على الباقي إذا وجد كذا في الإيضاح وإن وجد نصفه من غير الرأس أو وجد نصفه مشقوقا طولا فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ويلف في خرقة ويدفن فيها كذا في المضمرات (الفتاوى الهندية ١/١٥٩)