وليّ الميّت أحقّ بإمامة صلاة الجنازة في بلد غير إسلامي، لكن إمام الحي أولى منه إذا كان أفضل منه دينا وإن كان الحقُّ للولي.
ولو لم يمت المرء في منطقته، فوارثوه أحق بالإمامة على ترتيب العصبات (وهم أقارب الأب الذكور الذين يمكن أن يرثوا من الميّت)، إلا أن الأب يقدّم على الابن لكن إذا كان الابن أعلم من الأب، فهو (الابن) يقدّم عليه.
ولو صلِّي على الميّت بدون إذن الولي، فللوليّ أن يعيد صلاة الجنازة عليه. ولو دفن، فللوليّ أن يصلّي على قبره ما لم يتفسّخ.
ملاحظة: تختلف المدة التي يتفسّخ أثناءها جسد الميّت باختلاف الجوّ والتراب في المكان الذي دفن فيه. فلا يمكن أن يقدّر بمدّة مخصوصة. وهذا هو القول الراجح عند الفقهاء.
ولو صلّى الولي على الميّت والأقارب الآخرون غائبون، فلا حقّ لهم في إعادة صلاة الجنازة. وكذلك لا حق للسلطان في الإعادة إذا صلّى الولي والسلطان غائب، لأن أصل الحق للولي، بل لو صلّى الولي والسلطان حاضر، فلا حقّ له في الإعادة، لكن الوليّ يأثم بترك تقديم السلطان.