إذا اجتمعت الجنائز وأراد الإمام أن يصلّي عليهم معا (صلاةً واحدةً)، فيوضع الميّت الأوّل أمام الإمام، ويوضع الميّت الثاني بجنب الميّت الأوّل بحيث تكون اليد اليسرى للثاني بجانب اليد اليمنى للأول وهكذا (أي يكون الإمام بحذاء صدر جميع الأموات).[١]
وإن كان في الأموات رجال ونساء وصبيان، فاجعل صفوفهم مثل صفوف الصلاة، أي: يجعل الرجال أمام الإمام ثم الصبيان ثم النساء ثم الصبيات بحيث يكون الإمام بحذاء صدور الجميع.
حضور صلاة الجنازة متأخرا
١. من حضر صلاة الجنازة متأخرا بحيث فاتته تكبيرة أو أكثر فهو مسبوق. وحكمه أن يكبّر إذا دخل في الصلاة، وتكون هذه التكبيرة تكبيرته الأولى (تكبيرة الإحرام)، فإن علم أي تكبيرة كبّرها الإمام، يقرأ ما يقرأ الإمام، أي لو علم أن الإمام كبر التكبيرة الثانية، فإنه يصلّي على النبي صلى الله عليه وسلّم، وإن علم أن الإمام كبّر التكبيرة الثالثة، فإنه يدعو للميّت. وإن لم يعلم أي تكبيرة كبّرها الإمام، يفعل ما يفعل في أول الصلاة، أي: يقرأ الثناء. فإذا سلّم الإمام، لا يسلّم معه، بل يكبّر التكبيرات الفائتة ثم يسلّم، فإن أراد أن يصلّي على النبي صلى الله عليه وسلّم ويدعو للميت بعد التكبيرة الثانية والثالثة، جاز ما لم يُرفع الميّت. فإن خاف ان يُرفع الميّت، اكتفى بالتكبيرات وسلّم بعدها.[٢]
٢. من أدرك الإمام وقد كبّر التكبيرة الرابعة، فليكبّر على الفور قبل أن يسلّم الإمام. فإذا سلّم الإمام، فليتمّ الصلاة كما سبق.[٣]
[١] (و إذا اجتمعت الجنائز فإفراد الصلاة) على كل واحدة (أولى) من الجمع و تقديم الأفضل أفضل
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: أي يصلى اولا على افضلهم ثم يصلي على الذي يليه في الفضل (و إن جمع) جاز ، ثم إن شاء جعل الجنائز صفا واحدا … اي كما يصطفون في حال حياتهم عند الصلاة بدائع أي بان يكون راس كل عند رجل الآخر فيكون الصف على عرض القبلة و قام عند أفضلهم و إن شاء (جعلها صفا يلي القبلة) واحدا خلف واحد بحيث يكون صدر كل) جنازة (مما يلي الإمام) ليقوم بحذاء صدر الكل قال في الشامية : و روي عن أبي حنيفة في غير رواية الأصول أن الثاني أولى لأن السنة هي قيام الإمام بحذاء الميت و إن جعلها درجا قال في الشامية : أي شبه الدرج بأن يكون رأس الثاني عند منكب الأول بدائع فحسن لحصول المقصود (وراعى الترتيب) المعهود خلفه حالة الحياة ،فيقرب الأفضل فلأفضل الرجل مما يليه ، فالصبي فالخنثى فالبالغة فالمراهقة، و الصبي الحر يقدم على العبد ، والعبد على المرأة (رد المحتار ٢/٢١٩)
[٢] (والمسبوق) ببعض التكبيرات لا يكبر في الحال بل (ينتظر) تكبير (الإمام ليكبر معه) للافتتاح لما مر أن كل تكبيرة كركعة، والمسبوق لا يبدأ بما فاته وقال أبو يوسف : يكبر حين يحضر (كما لا ينتظر الحاضر) في (حال التحريمة) بل يكبر اتفاقا للتحريمة، لأنه كالمدرك ثم يكبران ما فاتهما بعد الفراغ نسقا بلا دعاء إن خشيا رفع الميت على الأعناق وما في المجتبى من أن المدرك يكبر الكل للحال شاذ نهر (فلو جاء) المسبوق (بعد تكبيرة الإمام لرابعة فاتته الصلاة) لتعذر الدخول في تكبيرة الإمام وعند أبي يوسف يدخل لبقاء التحريمة، فإذا سلم الإمام كبر ثلاثا كما في الحاضر وعليه الفتوى، ذكره الحلبي وغيره
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله: وعليه الفتوى) أي على قول أبي يوسف في مسألة المسبوق خلافا لما مشى عليه في المتن (رد المحتار ٢/٢١٧)
[٣] وإن كان مع الإمام فتغافل و لم يكبر معه أوكان في النية بعد فأخر التكبير فإنه يكبر و لا ينتظر تكبير الإمام الثانية (رد المحتار ٢/٢١٦)