السؤال: هل يفطر الصائم بالتدخين؟ فإن أفطر، فهل يجب عليه القضاء والكفارة أو الكفارة فقط؟
الجواب: يفطر الصائم بالتدخين، ويلزم عليه القضاء والكفارة.
ومفاده أنه لو أدخل حلقه الدخان أي دخان كان ولو عودا أو عنبرا لو ذاكرا لإمكان التحرز عنه
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: أي بأي صورة كان الإدخال حتى لو تبخر ببخور فآواه إلى نفسه واشتمه ذاكرا لصومه أفطر لإمكان التحرز عنه (رد المحتار ٢/٣٩٥)
ويظهر من ذلك أن مرادهم بما يتغذى به ما يكون فيه صلاح البدن بأن كان مما يؤكل عادة على قصد التغذي أو التداوي أو التلذذ (رد المحتار ٢/٤١٠)
(أو دخل حلقه دخان بلا صنعه لعدم قدرته على الامتناع عنه فصار كبلل بقي في فمه بعد المضمضة لدخوله من الأنف إذا أطبق الفم وفيما ذكرنا إشارة إلى من أدخل بصنعه دخانا حلقه بأي صورة كان الإدخال فسد صومه سواء كان دخان عنبر أو عود أو غيرهما … قال في الجوهرة: واختلفوا في معنى التغذي قال بعضهم: أن يميل الطبع إلى أكله وتنقضي شهوة البطن به وقال بعضهم: هو ما يعود نفعه إلى إصلاح البدن وفائدته فيما إذا مضغ لقمة ثم أخرجها ثم ابتلعها فعلى القول الثاني تجب الكفارة وعلى الأول لا تجب وهذا هو الأصح لأنه بإخراجها تعافها النفس كما في المحيط وعلى هذا الورق الحبشي والحشيشة والفطاط إذا أكله فعلى القول الثاني لا تجب الكفارة لأنه لا نفع فيه للبدن وربما يضره وينقص عقله وعلى القول الأول يجب لأن الطبع يميل إليه وتنقضي به شهوة البطن اه قلت وعلى هذا البدعة التي ظهرت الآن إذا شربه فيه لزوم الكفارة نسأل الله العفو والعافية (مراقي الفلاح صــ ٦٦٠)
قال العلامة الطحطاوى – رحمه الله -: (قوله: في لزوم الكفارة) حال من البدعة أي البدعة التي حدثت في لزوم الكفارة على هذا الاختلاف فمن قال: إن التغذي ما يميل الطبع إليه وتنقضي به شهوة البطن ألزم به الكفارة (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ ٦٦٥)