الرئيسية / مسائل فقهية / الزكاة / نصاب الذهب والفضة

نصاب الذهب والفضة

السؤال: كم نصاب الذهب والفضة؟

الجواب: نصاب الذهب عشرون مثقالا وهو يساوي 87.48 غراما من الذهب، ونصاب الفضة مائتا درهم وهو يساوي 612.36 غراما من الفضة.


ليس فيما دون مائتي درهم صدقة فإذا كانت مائتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم … ليس فيما دون عشرين مثفالا من الذهب صدقة فإذا كانت عشرين مثقالا وحال عليها الحول ففيها نصف مثقال (مختصر القدوري صـ 56)

ونصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة مائتا درهم من الدراهم التي كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ 717)

أوزان شرعية صـ 11

شاهد أيضاً

حكم أخذ الأنسولين أثناء الصوم

السؤال: هل يجوز لمريض السكر أن ياخذ الأنسولين وهو صائم وهل يفسد صومه؟ الجواب: يجوز …