الرئيسية / مسائل فقهية / الجنازة / مسائل متفرقة في تغسيل الميت

مسائل متفرقة في تغسيل الميت

حكم تغسيل الميت إذا لم يكن من الرجال المسلمين من يغسّله

١.إذا مات الرجل بين النساء ولم يكن هناك من الرجال المسلمين من يغسّله، وإنما توجد نساء، فإن كان متزوجا، تغسّله زوجته، ولا يجوز لأحد من النساء غير زوجته أن تغسله وإن كانت من محارمه.

٢. وإن لم يكن متزوجا أو لم تكن زوجته حاضرة، ولكن يحضر هناك رجل كافر، فيُعلّم – أي: الرجل الكافر – طريقة التغسيل حتى يغسّل الميت المسلم.

٣. وإن لم يكن متزوجا أو لم تكن زوجته حاضرة، ولم يكن رجل كافر حاضرا، تيممه إحدى النساء. فإن كانت تلك المرأة من محارمه، فيجوز لها أن تيممه من غير قفاز. أما إذا لم تكن من محارمه، فإنها لا تيممه بدون قفاز.[١]

ملاحظة: التيمم لتغسيل الميت مثل التيمم الذي هو بدل الوضوء.

حكم تغسيل الميتة إذا لم يكن من النساء المسلمات من تغسّلها

١.  إذا ماتت المرأة بين الرجال ولم يكن هناك من النساء المسلمات من تغسّلها، فلا يجوز لزوجها أن يغسّلها ولا أن يمسها من غير قفاز.[٢]

٢. إذا كانت امرأة كافرة حاضرة، فإنها تعلّم طريقة التغسيل حتى تغسّل الميتة المسلمة.

٣. إذا لم تكن امرأة حاضرة، يمّمها محرمها.

٤. إذا لم يكن محرمها حاضرا، يمّمها زوجها.

٥. وإذا لم يكن زوجها حاضرا، يمّمها أحد الأجانب الحاضرين.[٣]

ملاحظة: إذا كان من ييمّمها من محارمها، فيجوز له أن يمس بدنها من غير قفاز. أما إذا يمّمها زوجها أو غيره من الأجانب، فإنه لا يجوز له أن يمس بدنها من غير قفاز.

وجه الفرق بين حكم تغسيل الزوجة للزوج وحكم تغسيل الزوج للزوجة

قد تقدم أنه إذا مات الزوج، يجوز لزوجته أن تغسّله. أما إذا ماتت الزوجة، فلا يجوز لزوجها أن يغسّلها. فما وجه االفرق بين الحكمين؟

وجه الفرق بين الحكمين أن النكاح ينقطع على الفور بعد موت الزوجة، فيصير الزوج أجنبيا لها. أما إذا مات الزوج، فإن النكاح يبقى إلى أن تنقضي عدتها.

ملاحظة:  يجوز للزوج أن ينظر إلى وجه زوجته الميتة وإن صار أجنبيا لها.

تغسيل وتكفين من مات محرما

من مات محرما (أي في حالة الإحرام)، سواء أحرم للحج أو للعمرة، فإنه يغسّل ويكفّن كالحلال (أي كمن ليس بمحرم)[٤]

تغسيل من مات غريقا

من مات غريقا، فإنه يفرض تغسيله بعد إخراجه من الماء. ولا يقوم مجردُ كونِه في الماء مقام تغسيله. لأن تغسيله فرض على الأحياء، ولا يسقط عنهم هذا الفرض بغرقه في الماء.

لكن لو حرّكوا بدن الميّت في الماء قبل إخراجه من الماء، ونووا أن يكون التحريك بدلا من الغسل، صح الغسل وإن كان الغسل المسنون لا يتأدى بهذا التحريك.

وتصح صلاة الجنازة عليه وإن لم يغسّل بعد إخراجه من الماء. لأن صحة صلاة الجنازة مبنية على كونه مغسولا بعد موته، لكنهم يأثمون لعدم أداء ما فرض عليهم من تغسيل الميت.[٥]

تغسيل من وجد بعض بدنه

١. لو وجد رأس الميت بدون بدنه، لا يجب تغسيله، بل يدفن رأسه.

٢. لو وجد أكثر بدنه، يجب تغسيله، سواء وجد مع الرأس أو بدونه.

٣. لو وجد نصف بدنه، فإن وجد مع رأسه، يجب تغسيله. وإن لم يوجد مع رأسه، لا يجب تغسيله.

٤. لو وجد أقل من نصف البدن، لا يجب تغسيله، سواء وجد مع الرأس أو بدونه.[٦]

تغسيل الميت المجهول وصلاة الجنازة عليه

إذا وجد بدن ميت، ولا يعلم أ هو مسلم أم كافر:

١. فإن وجد في دولة مسلمة (دار الإسلام)، فإنه يعد مسلما إن لم يكن عليه علامة الكفر فيغسّل ويصلى عليه

٢. وإن وجد في دولة كافرة (دار الحرب)، فإن كان عليه شيء من علامات المسلمين، يعد مسلما فيغسل ويصلى عليه. وإن كانت عليه علامات الكفر، فإنه يعد كافرا فلا يغسّل ولا يصلى عليه.

وعلامات الإيمان الختان  وحلق العانة ولبس لباس المسلمين مثل القلنسوة والعمامة وغيرهما.[٧]

لو مات المسلمون والكفار معا بسبب زلزال أو سيل أو غيرهما، ولم يكن سبيل إلى التمييز بينهم:

١. فإن عُلِم بطريقة ما أن المسلمين كانوا أكثر من الكفار، فهم يغسّلون جميعا ويكفنون. ويصلى على جميع الأموات بنية أن الصلاة للمسلمين فقط، ويدفنون في مقبرة المسلمين.[٨]

٢. وإن كان الكفار أكثر من المسلمين، فإنهم لا يغسّلون تغسيلا شرعيا ولا يكفنون تكفينا شرعيا، وإنما تغسَل أبدانهم كما يغسل ثوب نجس ويلفون في أثواب ولا يصلى عليهم ويدفنون في مقبرة الكفار.[٩]

٣. وإن استوى عدد المسلمين والكفار، فإنهم لا يغسّلون تغسيلا شرعيا ولا يكفنون تكفينا شرعيا، وإنما تغسَل أبدانهم غسلا عاديا ويلفون في أثواب ولا يصلى عليهم.

وفي هذه الصورة (في صورة استواء عدد المسلمين والكفار)، اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال في مكان الدفن، (ويجوز العمل بأي قول من الأقوال الثلاثة):

١. يدفنون في مقبرة الكفار

٢. يدفنون في مقبرة المسلمين

٣. لا يدفنون في مقبرة الكفار ولا في مقبرة المسلمين، بل يدفنون في أرض أخرى.[١٠]

وذكر بعض الفقهاء أن جميع الأموات يغسّلون ويكفنون ويصلى عليهم بنية أن الصلاة للمسلمين فقط، سواء كان عدد الكفار أكثر من المسلمين أو كان عدد المسلمين أكثر منهم أو استوى عددهم، أي في الصور الثلاث المذكورة كلها.

تغسيل القريب الكافر

إذا مات الكافرُ وهو قريب لمسلمٍ ، فإنه يسلّم جسده إلى أقربائه الكافرين أو غيرهم من الكفار. فإن لم يوجد كافر أو أبى الكفار أن يقبلوه، فإنه يجوز للمسلم أن يَغسِله للضرورة، ولكن لا يُغسَّل تغسيلا شرعيا، بل يُغسَل كما يغسل الثوب النجس. ويدفن بدون الصلاة عليه.[١١]

ملاحظة: لا يطهر جسد الكافر بغسله.[١٢]

تغسيل البغاة والمرتدين

١. لو قتل البغاة وهم يقاتلون أو قتل قطاع الطريق وهم يقطعون الطريق، ففي دولة مسلمة، لا يغسّلون. ولو قتل البغاة خلال القتال في دولة كافرة أو قتل قطاع الطريق خلال قطع الطريق في دولة كافرة، فإنهم يغسّلون.

ولو لم يقتلوا خلال قتالهم أو قطعهم الطريق، بل ماتوا حتف أنفهم، فإنهم يغسلون سواء ماتوا في دولة مسلمة أم لا.

٢. إذا قتل المرتد، فإنه لا يغسّل. ولا يدفن في مقبرة المسلمين ولا يدفع إلى من انتقل إلى دينهم وإن طلبوه.٣]

تغسيل الميت بعد تيميمه لعدم الماء

لو يُمِّمَ الميت لعدم الماء، ثم وجد الماء، فلو لم يدفن الميت بعدُ، فإنه يغسّل. ولو صلّي عليه بعد تيميمه، لا تعاد الصلاة عليه. ولو لم يصلّ عليه بعدُ، فإنه يصلّٰى عليه بعد تغسيله.[١٤]


[١] ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا لم يحدث بعد موته ما يوجب البينونة من تقبيل ابن زوجها أو أبيه وإن حدث ذلك بعد موته لم يجز لها غسله وأما هو فلا يغسلها عندنا كذا في السراج الوهاج … ولو مات رجل بين النساء تيممه ذات رحم محرم منه أو زوجته أو أمته بغير ثوب وغيرها بثوب كذا في معراج الدراية (الفتاوى الهندية ١/١٦٠)

عن عائشة رضي الله عنها : قالت لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه (سنن ابن ماجة، الرقم: ١٤٦٤)

عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل فقالوا لا (موطأ للإمام مالك باب غسل الميت صـ ٢٠٤)

ولو لم يكن فيهن امرأته ولكن معهن رجل كافر علمنه غسل الميت ويخلين بينهما حتى يغسله ويكفنه، ثم يصلين عليه ويدفنه؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف وإن لم يكن بينهما موافقة في الدين (بدائع الصنائع ١/٣٠٥)

[٢] (ويمنع زوجها من غسلها ومسها لا من النظر إليها علي الأصح) منية … ( وهي لا تمنع من ذلك ) ولو ذمية بشرط بقاء الزوجية

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: قوله ( لا من النظر إليها على الأصح ) عزاه في المنح إلى القنية ونقل عن الخانية أنه إذا كان للمرأة محرم يممها بيده وأما الأجنبي فبخرقة على يده ويغض بصره عن ذراعها وكذا الرجل في امرأته إلا في غض البصر اهـ ولعل وجهه أن النظر أخف من المس فجاز لشبهة الاختلاف والله أعلم (رد المحتار ٢/١٩٨)

وفي البدائع المرأة تغسل زوجها لأن إباحة الغسل مستفادة بالنكاح فتبقى ما بقي النكاح والنكاح بعد الموت باق إلى أن تنقضي العدة بخلاف ما إذا ماتت فلا يغسلها لانتهاء ملك النكاح لعدم المحل فصار أجنبيا وهذا إذا لم تثبت البينونة بينهما في حال حياة الزوج فإن ثبتت بأن طلقها بائنا أو ثلاثا ثم مات لا تغسله لارتفاع الملك بالإبانة الخ ٢/١٩٩)

وإن لم يكن هناك نساء مسلمات ومعهم امرأة كافرة علموها الغسل ويخلون بينهما حتى تغسلها وتكفنها، ثم يصلي عليها الرجال ويدفنوها لما ذكرنا (بدائع ١/٣٠٦)

[٣] ماتت بين رجال أو هو بين نساء يممه المحرم فإن لم يكن فالأجنبي بخرقة

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: قوله ( يممه المحرم الخ ) أي يمم الميت الأعم من الذكر والأنثى وكذا قوله فالأجنبي أي فالشخص الأجنبي الصادق بذلك وأفاد أن المحرم لا يحتاج إلى خرقة لأنه يجوز له مس أعضاء التيمم بخلاف الأجنبي إلا إذا كان الميت أمة لأنها كالرجل ثم اعلم أن هذا لم يكن مع النساء رجل لا مسلم ولا كافر ولا صبية صغيرة فلو معهن كافر علمنه الغسل لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف وإن لم يوافق في الدين ولومعهن صبية لم تبلغ حد الشهوة وأطاقت غسله علمنها غسله لأن حكم العورة غير ثابت في حقها وكذا في المرأة تموت بين رجال معهم امرأة كافرة أو صبي غير مشتهى كما بسطه في البدائع (رد المحتار ٢/٢٠١)

[٤] والمحرم كالحلال

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله: والمحرم كالحلال) أي فيغطي رأسه وتطيب أكفانه خلافا للشافعي رحمه الله تعالى (رد المحتار ٢/٢٠٤)

[٥] (و) لذا قال (لو وجد ميت في الماء فلا بد من غسله ثلاثا) لأنا أمرنا بالغسل فيحركه في الماء بنية الغسل ثلاثا فتح وتعليله يفيد أنهم لو صلوا عليه بلا إعادة غسله صح وإن لم يسقط وجوبه عنهم فتدبر

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: قوله (ولذا) أي لكون النية ليست شرطا لصحة الطهارة بل شرط لإسقاط الفرض عن المكلفين (قوله: فلا بد) أي في تحصيل الغسل المسنون وإلا فالشرط مرة وكأنه يشير بلا بد إلى أنه بوجوده في الماء لم يسقط غسله المسنون فضلا عن الشرط تأمل (قوله: وتعليله) أي تعليل الفتح بقوله لأنا أمرنا الخ أي ولم يقل في التعليل لأنه لم يطهر ط (رد المحتار  ٢/٢٠٠)

[٦] (وجد رأس آدمي) أو أحد شقيه (لا يغسل ولا يصلى عليه) بل يدفن إلا أن يوجد أكثر من نصفه ولو بلا رأس

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله: (قوله: ولو بلا رأس) وكذا يغسل لو وجد النصف مع الرأس بحر (رد المحتار ٢/١٩٩)

ولو وجد أكثر البدن أو نصفه مع الرأس يغسل ويكفن ويصلى عليه كذا في المضمرات وإذا صلي على الأكثر لم يصل على الباقي إذا وجد كذا في الإيضاح وإن وجد نصفه من غير الرأس أو وجد نصفه مشقوقا طولا فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ويلف في خرقة ويدفن فيها كذا في المضمرات (الفتاوى الهندية ١/١٥٩)

[٧] فروع لو لم يدر أمسلم أم كافر ولا علامة فإن في دارنا غسل وصلي عليه وإلا لا

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله: فإن في دارنا الخ) أفاد بذكر التفصيل في المكان بعد انتفاء العلامة أن العلامة مقدمة وعند فقدها يعتبر المكان في الصحيح لأنه يحصل به غلبة الظن كما في النهر عن البدائع وفيها أن علامة المسلمون أربعة الختان والخضاب ولبس السواد وحلق العانة اهـ قلت في زماننا لبس السواد لم يبق علامة للمسلمين (رد المحتار ٢/٢٠٠)

عن ركانة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس (سنن الترمذي، الرقم: ١٧٨٤)

[٨] اختلط موتانا بكفار ولا علامة اعتبر الأكثر فإن استووا غسلوا واختلف في الصلاة عليهم ومحل دفنهم كدفن ذمية حبلى من مسلم قالوا والأحوط دفنها على حدة ويجعل ظهرها إلى القبلة لأن وجه الولد لظهرها (الدر المختار ٢/٢٠٠)

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله اعتبر الأكثر) أي في الصلاة بقرينة قوله في الاستواء واختلف في الصلاة عليهم قال في الحلية : فإن كان بالمسلمين علامة فلا إشكال في إجراء أحكام المسلمين عليهم وإلا فلو المسلمون أكثر صلى عليهم وينوي بالدعاء المسلمين ولو الكفار أكثر ففي شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي لا يصلى عليهم لكن يغسلون ويكفنون ويدفنون في مقابر المشركين اهـ قال ط وكيفية العلم بالأكثر أن يحصى عدد المسلمين ويعلم ما ذهب منهم ويعد الموتى فيظهر الحال قوله ( واختلف في الصلاة عليهم ) فقيل لا يصلى لأن ترك الصلاة على المسلم مشروع في الجملة كالبغاة وقطاع الطرق فكان أولى من الصلاة على الكافر لأنها غير مشروعة لقوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا وقيل يصلى ويقصد المسلمين لأنه إن عجز عن التعيين لا يعجز عن القصد كما في البدائع قال في الحلية فعلى هذا ينبغي أن يصلى عليهم في الحالة الثانية أيضا أي حالة ما إذا كان الكفار أكثر لأنه حيث قصد المسلمين فقط لم يكن مصليا على الكفار وإلا لم تجز الصلاة عليهم في الحالة الأولى أيضا مع أن الاتفاق على الجواز فينبغي الصلاة عليهم في الأحوال الثلاث كما قالت به الأئمة الثلاث وهو أوجه قضاء لحق المسلمين بلا ارتكاب منهي عنه اهـ ملخصا قوله ( كدفن ذمية ) جعل الأول مشبها بهذا لأنه لا رواية فيه عن الإمام بل فيه اختلاف المشايخ قياسا على هذه المسألة فإنه اختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ثلاثة أقوال فقال بعضهم تدفن في مقابرنا ترجيحا لجانب الولد وبعضهم في مقابر المشركين لأن الولد في حكم جزء منها ما دام في بطنها وقال وائلة بن الأسقع يتخذ لها مقبرة على حدة قال في الحلية وهذا أحوط والظاهر كما أفصح به بعضهم أن المسألة مصورة فيما إذا نفخ فيه الروح وإلا دفنت في مقابر المشركين قوله ( لأن وجه الولد لظهرها ) أي والولد مسلم تبعا لأبيه فيوجه إلى القبلة بهذه الصفة ط (رد المحتار ٢/٢٠١)

[٩] وإن كانت الغلبة للمشركين فإنه لا يصلى على الكل ولكن يغسلون ويكفنون ولكن لا على وجه غسل موتى المسلمين وتكفينهم ويدفنون في مقابر المشركين وإن كانا سواء فلا يصلى عليهم أيضا (الفتاوى الهندية ١/١٥٩)

[١٠] واختلف المشايخ في دفنهم قال بعضهم في مقابر المشركين وقال بعضهم في مقابر المسلمين وقال بعضهم يتخذ لهم مقبرة على حدة (الفتاوى الهندية ١/١٥٩)

[١١] وإذا مات الكافر وله ولي مسلم فإنه يغسله ويكفنه ويدفنه بذلك أمر علي رضي الله عنه في حق أبيه أبي طالب لكن يغسل غسل الثوب النجس ويلف في خرقة وتحفر حفيرة من غير مراعاة سنة التكفين واللحد ولا يوضع فيه بل يلقى (الهداية ١/١٨١)

[١٢] ولا يكون الغسل طهارة له حتى لو حمله إنسان وصلى لم تجز صلاته (البحر الرائق ٢/٢٠٥)

٣] أما المرتد فيلقى في حفرة كالكلب

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -:  (قوله: فيلقى في حفرة) أي ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفع إلى من انتقل إلى دينهم (رد المحتار ٢/٢٣٠)

[١٤] يمّم لفقد ماء وصلي عليه ثم وجدوه غسلوه وصلوا ثانيا وقيل لا

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله: يمم لفقد ماء الخ ) قال في الفتح ولو لم يوجد ماء فيمم الميت وصلوا عليه ثم وجدوه غسلوه وصلوا عليه ثانيا عند أبي يوسف وعنه يغسل ولا تعاد الصلاة عليه ولو كفنوه وبقي منه عضو لم يغسل فإنه يغسل ذلك العضو ولو بقي نحو الأصبع لا يغسل اهـ (قوله: وقيل لا) أي يغسل ولا يصلى عليه كما علمته قلت ولا يظهر الفرق بينه وبين الحي فإن الحي لو تيمم لفقد الماء وصلى ثم وجده لا يعيد ثم رأيت في شرح المنية نقلا عن السروجي أن هذه الرواية موافقة للأصول اهـ وفيه إشعار بترجيحها لما قلنا (رد المحتار ٢/٢٠١)

شاهد أيضاً

تغطية قبر الميتة بغطاء

السؤال: أيستحب تغطية قبور الميتات البالغات أو المراهقات بغطاء عند دفنهن؟ الجواب: نعم، يستحب تغطية …