السؤال: هل تجب الأضحية على رجل كان مسافرا في العاشر والحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي الحجة، لكنه رجع إلى بيته في الثاني عشر قبل غروب الشمس؟
الجواب: تجب عليه الأضحية إذا كان يملك النصاب والنصاب هو المقدار الذي تجب به صدقة الفطر.
والله تعالى أعلم بالصواب
المصادر
حتى لو كان مسافرا في أول الوقت ثم أقام في اخره تجب عليه وحتى لو كان فقيرا في أول الوقت ثم أيسر في اخره تجب عليه (الفتاوى الهندية ٥/٢٩٢)
ولا تشترط الإقامة في جميع الوقت حتى لو كان مسافرا في أول الوقت ثم أقام في آخره تجب عليه (بدائع الصنائع ٥/٦٣)
دار الإفتاء بالجامعة الإسلامية تعليم الدين، دربن، جنوب أفريقيا