تحديد سعرين مختلفين للدفع النقدي والدفع بالتقسيط

السؤال: هل يجوز تحديد سعرين مختلفين للدفع النقدي والدفع بالتقسيط لنفس السلعة؟ على سبيل المثال، إذا اشترى أحد سلعة نقدًا، فسيدفع ١٥٠٠ راند، أما إذا اشتراها بالتقسيط، فسيدفع ٢٠٠٠ راند. هل هذا يجوز في الإسلام؟

الجواب: يجوز تحديد سعرين مختلفين للدفع النقدي والدفع بالتقسيط لنفس السلعة. ولكن يجب تحديد أحد السعرين وقت البيع (أي أن المشتري يشتريها بالنقد أو بالتقسيط) ليكون البيع صحيحًا. وإذا لم يسدد المشتري القسط في موعده، فلا يجوز للبائع أن يزيد في السعر. وإن زاد البائع في السعر، فالمبلغ الإضافي يعتبر ربا.

شاهد أيضاً

حكم التزوج سرا

السؤال: لو تزوجت سرا وفق الشريعة الإسلامية بحضور عالم و شهود غير معروفين، ولكن لا أسجل …