الرئيسية / الفتاوى / الأضحية / وجوب الأضحية على المسافر

وجوب الأضحية على المسافر

السؤال: هل تجب الأضحية على المسافر ؟

الجواب: لا تجب الأضحية على  المسافر.

والله تعالى أعلم بالصواب

المصادر

عن إبراهيم قال رخص للحاج والمسافر في أن لا يضحي (مصنف عبد الرزاق، الرقم: ٨١٤٢)

عن إبراهيم قال كانوا إذا شهدوا ضحوا وإذا سافروا لم يضحوا (مصنف عبد الرزاق، الرقم: ٨١٤٤)

(فتجب) التضحية … ( على حر مسلم مقيم ) بمصر أو قرية أو بادية عيني فلا تجب على حاج مسافر (الدر المختار ٦/٣١٣)

ومنها الإقامة فلا تجب على المسافر لأنها لا تتأدى بكل مال ولا في كل زمان بل بحيوان مخصوص في وقت مخصوص والمسافر لا يظفر به في كل مكان في وقت الأضحية فلو أوجبنا عليه لاحتاج إلى حمله مع نفسه وفيه من الحرج ما لا يخفى أو احتاج إلى ترك السفر وفيه ضرر فدعت الضرورة إلى امتناع الوجوب (بدائع الصنائع ٥/٦٣)

وإنما لا تجب على المسافر لمعنى المشقة فإن الأداء يختص بأسباب يشق على المسافر استصحاب ذلك في السفر ويفوت بمضي الوقت فلدفع المشقة لا تلزمه كالجمعة (المبسوط للسرخسي ٩/١٢)

وإنما لا تجب على المسافر؛ لأن أداءها يختص بأسباب تشق على المسافر، وتفوت بمضي الوقت فلا تجب عليه لدفع الحرج عنه كالجمعة بخلاف الزكاة وصدقة الفطر فإنهما لا يفوتان بمضي الوقت فلا يحرج (تبيين الحقائق ٣/٦)

(قال: الأضحية واجبة) … (على كل حر مسلم مقيم موسر في يوم الأضحى) ش: إنما شرط الإقامة؛ لأن المسافر يلحقه المشقة في أدائها (البناية ٤/١٢)

(وليس على الفقير والمسافر أضحية) واجبة، دفعاً للحرج؛ أما الفقير فظاهر، وأما المسافر فلان أداءها يختص بأسباب تشق على المسافر وتفوت بمضي الوقت (اللباب ٣/٢٣٣)

ولا أضحية على المسافر في المنتقى إذا اشترى شاة يضحى بها فسافر في أيام الأضحية قبل أن يضحي بها، فله أن يبيعها علل فقال: لأنه صار في حال سقطت عنه الأضحية؛ أشار إلى أن الوجوب بآخر الوقت، وهو في آخر الوقت مسافر، ولا أضحية على المسافرين (المحيط البرهاني ٦/٨٧)

دار الإفتاء بالجامعة الإسلامية تعليم الدين، دربن، جنوب أفريقيا

شاهد أيضاً

بيع شيء قبل دفع الثمن كاملا

السؤال: اشتريت شيئا بعشرة آلاف. حتى الآن، ما دفعت من الثمن إلا ألفا وسأقوم بدفع …