الرئيسية / السنن والآداب / سنن الاستنجاء وآدابه – ٢

سنن الاستنجاء وآدابه – ٢

١. نزع أي شيء كتب عليه اسم الله تعالى أو اسم الرسول صلى الله عليه وسلم أو كتبت عليه آية من القرآن الكريم قبل دخول الخلاء[١] لما روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه (سنن الترمذي، الرقم: ١٧٤٦) [٢]

٢. دخول الخلاء بالرجل اليسرى.[٣]

٣. لا تكشف سروالك/إزارك وأنت قائم، بل اكشفه إذا اقتربت من الأرض كيلا تنكشف عورتك إلا بقدر الضرورة[٤] لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض (سنن أبي داود، الرقم: ١٤).[٥]

٤. لا تستقبل القبلة ولاتستدبرها عند قضاء الحاجة[٦]، وذلك لما روي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره (صحيح البخاري، الرقم: ١٤٤).

٥. لا تتكلم خلال قضاء الحاجة إلا لضرورة[٧] فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج اثنان إلى الغائط فيجلسان يتحدثان كاشفين عورتهما فإن الله عز وجل يمقت على ذلك (مجمع الزوائد، الرقم: ١٠٢١) [٨]


[١] ويكره أن يدخل في الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالى أو شيء من القرآن كذا في السراج الوهاج (الفتاوى الهندية 1/50)

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله إذا أراد أن يدخل الخلاء ينبغي أن يقوم قبل أن يغلبه الخارج ولا يصحبه شيء عليه اسم معظم (رد المحتار 1/345)

[٢] قال في إعلاء السنن: رواه الأربعة وصححه الترمذي كذا في النيل (1/72) وفي العزيزي (3/125) عزاه إلى صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم أيضا ثم قال قال الشيخ حديث صحيح اهـ وفي رواية للبخاري كان نقش الخاتم ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر كما في المشكوة

قال المؤلف دلالة مجموع أحاديث الباب عليه ظاهرة وحديث أنس رضي الله عنه قد تكلم فيه لكن قال المنذري الصواب عندي تصحيحه فإن رواته ثقات أثبات كما في النيل (ومثله في التلخيص الحبير 1/108 ، الرقم: 140) (إعلاء السنن 1/303)

[٣] عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لأكله وشربه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه وشماله لما سوى ذلك أخرجه أحمد بإسناد صحيح (العزيزي 3/154) قلت وابن حبان والحاكم أيضا وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى رواه أحمد وأبو داود والطبراني من حديث إبراهيم عن عائشة وهو منقطع ورواه أبو داود في رواية أخرى موصولا اهـ (التلخيص الحبير 1/41)

(عن حفصة الخ) قلت معناه أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لما لا دناءة فيه من الأعمال وشماله لما سوى ذلك مما لا تكريم فيه قال العيني في العمدة وقال الشيخ محي الدين هذه قاعدة مستمرة في الشرع وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلوة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والإمتخاط والإستنجاء ووضع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه اهـ فثبت استحباب البداءة باليسرى عند الدخول في الخلاء والبداءة باليمنى وقت الخروج منها فما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله وفي رواية أبي الوقت (وفي شأنه كله) بالعاطف كما في العمدة للعيني (1/773) عام مخصوص بالأدلة الخارجية منها حديث حفصة هذا وعائشة أيضا عند أحمد والطبراني وأبي داود لما فيه من التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في أعمال والتياسر في الأخرى والله أعلم (إعلاء السنن 1/323)

ثم يدخل باليسرى … ثم يخرج برجله اليمنى (رد المحتار 1/345)

[٤] قال العلامة ابن عابدين رحمه الله ولا يكشف قبل أن يدنو إلى القعود (رد المحتار 1/345)

ولا يكشف عورته وهو قائم (الفتاوى الهندية 1/50)

[٥] وحاصل ما قال أبو داود أن ههنا روايتين رواية عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر ورواية عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس فضعف أبو داود رواية أنس بن مالك لأن هذه الرواية مرسلة فإن الأعمش لم يلق أنس بن مالك ولا أحدا من أصحاب رسول لله صلى الله عليه وسلم ولم يحكم بضعف رواية ابن عمر لأن الأعمش لا يرويها عن ابن عمر بلا واسطة بل يرويها عن رجل عن ابن عمر فالظاهر أن الرجل المبهم عنده ثقة فلهذا لم يحكم بضعفها ولو كان الرجل المبهم عنده مجهولا أو كان غياث بن إبراهيم أحد الكذابين لحكم بضعفه أما الترمذي رحمه الله تعالى فإنه أخرج الروايتين كلتيهما عن أنس وابن عمر مرسلتين فلهذا قال في آخره وكلا الحديثين مرسل فلم تصح عنده الروايتان والله أعلم (بذل المجهود 1/10)

قال السيوطي في درجات مرقاة الصعود: قال الضياء المقدسي قد سماه (الرجل المبهم) بعضهم القاسم بن محمد ثم قال السيوطي هو بسنن البيهقي كذلك بطريق أحمد بن محمد بن أبى رجاء المصيصي عن وكيع عن الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر رضي الله عنهما اهـ وكذلك قال الحافظ في التقريب وتهذيب التهذيب في باب المبهمات: سليمان الأعمش عن رجل عن ابن عمر في قضاء الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض قيل هو قاسم بن محمد اهـ

جاء في السنن الكبرى للبيهقي (1/96) أحمد بن محمد بن أبي رجاء المصيصي شيخ جليل حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة تنحى ولا يرفع ثيابه حتى يدنو من الأرض

[٦] (كره) تحريما (استقبال قبلة واستدبارها ل) لأجل (بول أو غائط) فلو للاستنجاء لم يكره (ولو في بنيان) لإطلاق النهي (فإن جلس مستقبلا لها) غافلا (ثم ذكره انحرف) ندبا لحديث الطبري من جلس يبول قبالة القبلة فذكرها فانحرف عنها إجلالا لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له (إن أمكنه وإلا فلا) بأس (الدر المختار 1/341)

[٧] عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه (صحيح مسلم، الرقم: 370)

(ولا يتكلم إلا لضرورة) لأنه يمقت به (مراقي الفلاح صـ 52)

[٨] رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون (مجمع الزوائد، الرقم: 1021)

شاهد أيضاً

سنن الأكل وآدابه – ٩

الدعاء الخامس اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَفَانَا وَأَرْوَانَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مَكْفُوْرٍ ملاحظة: كان رسول الله …